Our Blog

احكام المسح عـلي الخفين والجورب 19




اما المسح لغة: إمرار اليد على الشيء.
والمسح رخصة:
والرخصة لغةً: التسهيلُ في الأمر.
كما في هذا الحديث عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن الله يحب أن تؤتى رخصه ، كما يكره أن تؤتى معصيته



صححه الالباني رحمه الله صحيح الجامع 1886

والمسح دلَّت عليه الأحاديثُ المتواترة:

قال الحسن البصري: حدَّثني سبعون من أصحاب النَّبي -صلى الله عليه وسلم-: أنَّه -صلى الله عليه وسلم- مسح على خفيه.
وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي مِنَ المَسْحِ شيء؛ فيه أربعون حديثًا عن النَّبي -صلى الله عليه وسلم-.
وقال ابن المبارك: ليس بين الصحابة خلافٌ في جواز المسح على الخفين.
ونقل ابن المنذر الإجماعَ على جوازه، واتفق عليه أهل السنَّة والجماعة؛ فهو جائزٌ في الحضر والسفر، للرِّجال والنِّساء؛ تيسيرًا على المسلمين
.وقال النووي: أجمع من يعتد به في الاجماع على جواز المسح على الخفين - في السفر والحضر، سواء كان لحاجة أو غيرها - حتى للمرأة الملازمة والزمن الذي لا يمشي، وإنما أنكرته الشيعة والخوارج، ولا يعتد بخلافهم، وقال الحافظ بن حجر في الفتح: وقد صرح جمع من الحفاظ، بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا الثمانين، منهم العشرة.


وأقوى الاحاديث حجة في المسح علي الخف
 ما رواه أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن همام النخعي رضي الله عنه، قال: (بال جرير بن عبد الله ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا وقد بلت؟ قال: نعم رأيت رسول
الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه) ، قال إبراهيم: فكان يعجبهم هذا الحديث
 وقد روي ذلك عن كثير من الصحابة.
قال أبو داود: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء ابن عازب وأنس بن مالك وأبو امامة وسهل بن سعد وعمرو بن حريث، وروي أيضا عن عمر بن الخطاب وابن عباس، انتهى، وروي أيضا عن عمار وبلال بن عبد الله بن أبي أوفى وابن عمر، وفي تهذيب السنن لابن القيم عن ابن المندر: أن أحمد نص على جواز المسح على الجوربين، وهذا من إنصافه وعدله، وإنما عمدته هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم وصريح القياس، فإنه لا يظهر بين الجوربين والخفين فرق مؤثر، يصح أن يحال الحكم عليه، والمسح عليهما قول أكثر أهل العلم،

كما يجوز المسح على الجوربين يجوز المسح على كل ما يستر الرجلين كاللفائف ونحوها، وهي ما يلف على الرجل من البرد أو خوف الحفاء أؤ لجراح بهما ونحو ذلك، قال ابن تيمية: والصواب أنه يمسح على اللفائف، وهي بالمسح أولى من الخف والجورب، فإن اللفائف إنما تستعمل للحاجة في العادة، وفي نزعها ضرر: إما إصابة البرد، وإما التأذي بالحفاء، وإما التاذي بالجرح، فإذا جاز المسح على الخفين والجوربين، فعلى اللفائف بطريق الاولى، ومن ادعى في شئ من ذلك إجماعا فليس معه إلا عدم العلم، ولا يمكنه أن ينقل المنع عن عشرة من العلماء المشهورين، فضلا عن الاجماع، إلى أن قال: فمن تدبر ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وأعطى القياس حقه علم أن الرخصة منه في هذا الباب واسعة، وأن ذلك من محاسن الشريعة، ومن الحنيفية السمحة التي بعث بها، انتهى.

اخوتي اما كيفية المسح والقدر الذي يمسح.. المحل المشروع في المسح ظهر الخف، لحديث المغيرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر الخفين، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه.
وعن علي رضي الله عنه قال: (لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه) رواه أبو داود والدارقطني، وإسناده حسن أو صحيح،والمعني يمر يده من أطراف أصابع الرجل إلى ما يوازي العقبين من أول ساقه فقط، ويكون المسح باليدين جميعاً على الرجلين جميعاً، يعني اليد اليمنى تمسح الرجل اليمنى، واليد اليسرى تمسح الرجل اليسرى، في نفس اللحظة، هذا هو الأفضل، ولو استخدم يده اليمنى فقط، أو اليسرى فقط فهو جائز، وكذا لو استخدم يديه جميعاً، ويمسح مرة واحدة فقط، فلا يكرر المسح.. اذآ المشروع مسح ظهر الممسوح عليه، وهو أعلاه لا أسفله ولا جوانبه، فهذا مخالف للسنة.


اما توقيت المسح: مدة المسح على الخفين للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها، قال صفوان بن عسال رضي الله عنه: أمرنا (يعني النبي صلى الله عليه وسلم) أن نمسح على الخفين إذا نحن أدخلناهما على طهر ثلاثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنا، ولا نخلعهما إلا من جنابة، رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة،
والترمذي والنسائي وصححاه، وعن شريح بن هاني رضي الله عنه قال: سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت: سل عليا، فإنه أعلم بهذا مني، كان يسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته فقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وللمقيم يوم وليلة) ، رواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، قال البيهقي: هو أصح ما روي في هذا الباب،

فلو لبس الجورب عند صلاة الفجر، وأول مسح له عليه كان عند صلاة الظهر الساعة الثانية عشر، فمدة المسح تحسب من صلاة الظهر الساعة الثانية عشر وليس من وقت لبس الجورب وهو عند صلاة الفجر، وينتهي جواز المسح الساعة الثانية عشر من اليوم التالي، أي بعد أربعة وعشرين ساعة من مسحه الأول، ولا يجوز له المسح بعد هذا الوقت، بل يجب عليه نزع الممسوح عليه وغسل القدمين عند الوضوء....إذا تمت مدة المسح للمقيم يوم وليله والمسافرثلاث  فلا مسح، لكن إن كان لا يزال على وضوئه فطهارته باقية لم تنتقض بانتهاء مدة المسح، لكونه لا ينقض الوضوء وإن كان يمنع المسح مستقبلاً، فيصلي ما شاء حتى يحدث، فإذا أحدث وجب عليه غسل رجليه عند الوضوء، فإذا كان مسحه ينتهي عند الساعة الثانية عشر فإن هذا لا يعني أن طهارته التي كان عليها قبل هذا الوقت قد بطلت، بل لا زال على طهارته، لكن لا يجوز له المسح بعد هذه الساعة.


الرابع: أن يكون الممسوح عليه طاهراً مباحاً، فلا يجوز المسح على ما كان حريراً أو فيه صورة حيوان، أو مغصوباً.


اما  ما يبطل المسح: يبطل المسح على الخفين:
(1) انقضاء المــدة.
(2) الجــــــنابـــــــة.
(3) نـــــــزع الخف.





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Designed by Templateism | MyBloggerLab | Published By Gooyaabi Templates copyright © 2014

صور المظاهر بواسطة richcano. يتم التشغيل بواسطة Blogger.