من كتاب الفقه الميسر لمجموعه من المؤلفين:
لو ســــــــــــــــــــألوك
عن المسح على الخفين:
المسح
على الخفين جاءت نصوص السنة بجوازه، ولم يخالف في حكمه إلا الشيعة
الجعفرية، ومن هنا ذكره بعض العلماء في كتب العقيدة، قال الطحاوي في وصفه
لعقيدة السلف: ويرون المسح على الخفين.
أدلة مشروعيته:
استدل
بعض أهل العلم من الكتاب بقول الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فعلى قراءة الجر يتناول المسح في الآية
الرأس والرجل، وهذه قراءة متواترة.
أما الدليل من السنة فأحاديث كثيرة منها:
1
- عن المغيرة بن شعبة -رضي الله عنه- قال: كنت مع النبي - صلى الله عليه
وسلم - في سفر فأهويت لأنزع خفيه فقال: "دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين،
فمسح عليهم.
2
- وعن حذيفة بن اليمان -رضي الله عنهما- قال: "كنت مع النبي - صلى الله
عليه وسلم - فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائما، فتنحيت، فقال: "أُدْنُهْ"
فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه.
3- وعن علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- قال: "لو كان الدين بالرأي لكان
أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يمسح على ظاهر خُفَّيْهِ".
4
- وعن جرير بن عبد الله البجلي -رضي الله عنه-: "أنه بال ثم توضأ ومسح على
خفيه، فقيل له: أتفعل هذا؟ فقال: نعم، رأيت رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - بال ثم توضأ ومسح على خفيه".
ولقد روى مشروعية المسح على الخفين أكثر من ثمانين صحابيًا.
تابع لو ســـــألوك أيهما أفضل المسح أم الغسل
تابع لو ســـــألوك أيهما أفضل المسح أم الغسل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق