Our Blog

بيع الذهب بالذهب مع اخذ اجره التصنيع

حكم استبدال الذهب المستعمل بجديد مثلاً بمثل مع أخذ أجرة التصنيع:

♦ من الأحاديث السابقة يتضح أن تبديل ذهب بذهب مع إضافة أجرة التصنيع إلى أحدهما: أنه أمر محرم لا يجوز، وهو داخل في الربا الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم، عنه.

 

♦ والطريق السليم في هذا: أن يباع الذهب الكسر بثمن من غير مواعدة ولا اتفاق، وبعد أن يقبض صاحبه الثمن فإنه يشتري الشيء الجديد، والأفضل أن يبحث عن الشيء الجديد في مكان آخر، فإذا لم يجده رجع إلى من باعه عليه واشترى بالدراهم، وإذا زادها فلا حرج، المهم ألا تقع المبادلة بين ذهب وذهب مع دفع الفرق، ولو كان ذلك من أجل الصناعة، هذا إذا كان التاجر تاجر بيع، أما إذا كان التاجر صائغًا فله أن يقول: خذ هذا الذهب اصنعه لي، على ما يريد من الصناعة، وأعطيك أجرته إذا انتهت الصناعة، وهذا لا بأس به.

 

إذا اشترط البائع على المشتري أن يشتري منه جديدًا إذا باعه قديمًا:

سئل الشيخ ابن عثيمين: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشترط على البائع للذهب المستعمل أن يشتري منه جديدًا؟

♦ هذا لا يجوز؛ لأن هذا حيلة على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل، والحيل ممنوعة في الشرع؛ لأنها خداع وتلاعب بأحكام الله....

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Designed by Templateism | MyBloggerLab | Published By Gooyaabi Templates copyright © 2014

صور المظاهر بواسطة richcano. يتم التشغيل بواسطة Blogger.