Our Blog

سؤال وجواب ( حكم الرهان )







السؤال: -
سائل يقول: نحن مجموعة من الشباب نخرج للصيد، وأحياناً نضع هدفاً من شجر أو حجر أو أي غرض غير الحيوان ثم نتبارى عليه أينا يصيب ذلك الهدف، فمن أخطأه فإن عليه ذبيحة أو عشاءً أو نقوداً معينة، فهل هذا العمل جائز؟ 
وما هو الضابط في قضية الرهان المنتشر بين الناس، أو ما يسمونه بالحق، فإذا صار بين الإنسان وبين أخيه أي أمر، قال: عليك رهن أو عليك حق في كذا وكذا، أرجو توضيح هذه القضية لانتشارها وفقك الله؟


 الجواب : بقلم الاستاذ أبو عبدالرحمن ومن الله التوفيق..
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته:
👈أما الرمي على هدف أو شجر فمن أصاب فله كذا وكذا ومن أخطأ فعليه كذا وكذا فإنه جائز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر والبنادق الآن من النصل فإذا ترامى الناس وكان على المغلوب شيء وللغالب شيء فإن هذا لا بأس به ولا حرج، لأنه مما جاءت الشريعة بحله.

👈وأما ما ذكره مما يكون بين الناس فإني أرى أنه أكل للمال الباطل لأن بعض الناس صار يتخذ كل شيء فيه (حق) كما يقول إنه حق وهو باطل حتى إذا تكلم بكلمة وأخطأ ألزموه بذلك فلو أراد أن ينادي صاحبه واسمه عبد الله فقال: يا عبد الرحمن قال: ما اسمي عبد الرحمن اسمي عبد الله عليك حق كلما حصل خطأ ولو طفيفا قال عليك حق وألزمه فهذا لا يجوز، بأي شيء حل لك أخذ ماله؟
👈إذا كان يريد أن يجعل لكم مأدبة فليجعلها بغير هذا الوجه وبعض الناس يقول: أنا أود أن أغلط أو ربما أغلط نفسي من أجل أن يصير علي حق نقول بدون هذا، قل: يا جماعة! إني أدعوكم لوليمة في اليوم الفلاني وينتهي الموضوع، أما أن تجعل كل كلمة فيها حق (كما تزعم أنه حق وليس بحق) فهذا ليس بصحيح وهو أكل للمال بالباطل. ابن عثيمين

👈قال الله فيه سبحانه: إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ والميسر هو القمار وهو مثلما إن كان كذا فكذا إن كان فلان جاء فلك كذا وإن كان ما جاء فعليك كذا إن كان فلان كذا إن كان هذا الذي معك ذهب أو حجر أو كذا على حسب ما يختلفان فيه المقصود مثل هذه المراهنات تعتبر من جملة الميسر من القمار يقول النبي - صلى الله عليه وسلم (لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر)

👈والسبق العوض أي لا عوض إلا في نصل أو خف أو حافر يعني في الرمي وفي المسابقة بالخيل وفي المسابقة بالإبل لكن المسابقة في العلم ليست من هذا الباب من باب الجعالة إذا قال: من تعلم كذا وكذا من القرآن أو من السنة أو من كتاب كذا فله كذا هذا من باب الجعالة من باب الأجرة أو أسئلة تلقى في القرآن أو في السنة فإذا أجاب عنها فله كذا هذا من باب التعليم من باب التوجيه إلى الخير من باب التشجيع على العلم هذا غير داخل في المحرم لأن هذا من باب التشجيع على العلم والتوجيه إلى الخير وجعل الجعالة التي تعين على ذلك أو الأجرة التي تعين على ذلك أما المراهنة فهي المغالبة هذا يقول كذا وهذا يقول كذا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Designed by Templateism | MyBloggerLab | Published By Gooyaabi Templates copyright © 2014

صور المظاهر بواسطة richcano. يتم التشغيل بواسطة Blogger.