من كتاب الفقه الميسر لمجموعه من المؤلفين:
لو ســــــــــــــــــــألوك
أيهما أفضل المسح أم الغسل؟
جمهور
الفقهاء على أن المسح على الخفين جائز، لكنَّ الغسل أفضل، وعند الحنابلة
أن الأفضل المسح على الخفين، أخذًا بالرخصة، وأن كلًا من الغسل والمسح
مشروع.
والصحيح أن يقال: إن كان لابسًا للخف أو الجورب ونحوه فالمسح في حقه أفضل، وإن كان غير لابس لشيء فالأفضل في حقه الغسل.
الحكمة في مشروعية المسح على الخفين:
اقتضت
شريعة الله التيسير والتخفيف عن المكلفين الذين يشق عليهم نزع الخف وغسل
الرجلين، خاصة في أوقات البرد الشديد وفي السفر، وما يصاحبه من الاستعجال
ومواصلة السير، ومن هنا جاء المسح على الخفين.
مدة المسح على الخفين:
اختلف الفقهاء في توقيت مدة المسح:
فذهب
المالكية إلى عدم تعيين مدة للمسح فيجوز عندهم المسح على الخفين في السفر
والحضر من غير توقيت بزمان فلا ينزعهما إلا لموجب الغسل.
وذهب
جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة إلى توقيت مدة المسح على
الخفين فهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر واحتجوا بحديث
علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة
أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وهذا هو الصحيح وبه أفتت اللجنة
الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية وهو اختيار الشيخ ابن
العثيمين.
تابع لو سـألوك عن شروط المسح علي الخفين
تابع لو سـألوك عن شروط المسح علي الخفين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق