السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
سؤالي عن عدت المراة ولماذا فرضها الله تعالى وجعلها اربعة اشهروعشرة ايام وما حكم التي لن تعمل العدة التي فرضها الله وهل لها تكفير بعد فترة من الزمن وبارك الله فيكم وجزاكم الجنة بغير حساب
سؤالي عن عدت المراة ولماذا فرضها الله تعالى وجعلها اربعة اشهروعشرة ايام وما حكم التي لن تعمل العدة التي فرضها الله وهل لها تكفير بعد فترة من الزمن وبارك الله فيكم وجزاكم الجنة بغير حساب
الاجابه
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
أولاً :
أولاً :
من عظيم صفات الله تعالى " الحكمة " ، ومن أعظم أسمائه تعالى الحكيم وينبغي أن يُعلم أنه ما خلق شيئاً عبثاً ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيرا وإنما يخلق لِحِكَمٍ بالغة عظيمة ومصالح راجحة عميمة عَلِمَها من عَلِمها وجَهِلها من جهلها فهو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
يقول تعالى ذكره لا سائل يسأل رب العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال وغير ذلك من حكمه فيهم لأنهم خلقه وعبيده وجميعهم في ملكه وسلطانه والحكم حكمه والقضاء قضاؤه لا شيء فوقه يسأله عما يفعل فيقول له : لم فعلت ؟ ولم لم تفعل ؟ ( وهم يسألون ) يقول جل ثناؤه وجميع من في السماوات والأرض من عباده مسئولون عن أفعالهم ومحاسبون على أعمالهم وهو الذي يسألهم عن ذلك ويحاسبهم عليه لأنه فوقهم ومالكهم وهم في سلطانه
ويجب أن نعرف أن ما من أمر شرعه الله تعالى وأمر به، إلا ومن ورائه حكمة بالغة وإذا لم ندرك حكمة أمر من الأمور التي أمر الله بهافليس ذلك دليلا على أنه لا حكمة له، وإنما ذلك دليل على قصورنا وعجز عقولنا وتكفينا الحكمة الظاهرة وهي التعبد وامتثال أمر الله عز وجل فيه.
معرفة الحكمة من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم له طريقان :
يقول تعالى ذكره لا سائل يسأل رب العرش عن الذي يفعل بخلقه من تصريفهم فيما شاء من حياة وموت وإعزاز وإذلال وغير ذلك من حكمه فيهم لأنهم خلقه وعبيده وجميعهم في ملكه وسلطانه والحكم حكمه والقضاء قضاؤه لا شيء فوقه يسأله عما يفعل فيقول له : لم فعلت ؟ ولم لم تفعل ؟ ( وهم يسألون ) يقول جل ثناؤه وجميع من في السماوات والأرض من عباده مسئولون عن أفعالهم ومحاسبون على أعمالهم وهو الذي يسألهم عن ذلك ويحاسبهم عليه لأنه فوقهم ومالكهم وهم في سلطانه
ويجب أن نعرف أن ما من أمر شرعه الله تعالى وأمر به، إلا ومن ورائه حكمة بالغة وإذا لم ندرك حكمة أمر من الأمور التي أمر الله بهافليس ذلك دليلا على أنه لا حكمة له، وإنما ذلك دليل على قصورنا وعجز عقولنا وتكفينا الحكمة الظاهرة وهي التعبد وامتثال أمر الله عز وجل فيه.
معرفة الحكمة من أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم له طريقان :
الأول : أن تكون الحكمة قد ورد النص عليها في الكتاب أو السنة كقوله تعالى : ( وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ) البقرة/143، وقوله تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً ) النساء/165 . وكقوله صلى الله عليه وسلم : ( فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْمَوْتَ ) رواه مسلم (976) .
فهذا وأمثاله كثير مما جاءت فيه الحكمة منصوصا عليها .
والثاني : أن يستخرجها العلماء عن طريق الاستنباط والاجتهاد وهذا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ وقد تخفى الحكمة على كثير من الناس والمطلوب من المؤمن التسليم لأمر الله تعالى وامتثاله في جميع الأحوال مع الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى حكيم له الحكمة التامة والحجة البالغة لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون
فهذا وأمثاله كثير مما جاءت فيه الحكمة منصوصا عليها .
والثاني : أن يستخرجها العلماء عن طريق الاستنباط والاجتهاد وهذا قد يكون صوابا وقد يكون خطأ وقد تخفى الحكمة على كثير من الناس والمطلوب من المؤمن التسليم لأمر الله تعالى وامتثاله في جميع الأحوال مع الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى حكيم له الحكمة التامة والحجة البالغة لا يُسأل عما يفعل وهم يُسألون
أمر الله تعالى المرأة أن تعتد لوفاة زوجها أربعة أشهر وعشرا ، فقال : ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ) البقرة/234 ، ولم ينص سبحانه على الحكمة من ذلك نصا صريحا ، فاستنبط أهل العلم ما رأوه حكمة تتناسب مع قواعد الشريعة العامة في حفظ الأنساب والأعراض .
قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره : " وقد ذكر سعيد بن المسيب ، وأبو العالية وغيرهما ، أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ، لاحتمال اشتمال الرحم على حمل ، فإذا انتُظر به هذه المدة ، ظهر إن كان موجوداً ، كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما : ( إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث إليه الملك فينفخ فيه الروح ) فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر ، والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض الشهور ، ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه ، والله أعلم .
قال سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة : سألت سعيد بن المسيب : ما بال العشر ؟ قال : فيه ينفخ الروح ، وقال الربيع بن أنس : قلت لأبي العالية : لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة ؟ قال : لأنه ينفخ فيه الروح ، رواهما ابن جرير " انتهى .
وقال الشوكاني رحمه الله في "فتح القدير" : " ووجه الحكمة في جعل العدة للوفاة هذا المقدار أن الجنين الذكر يتحرك في الغالب لثلاثة أشهر ، والأنثى لأربعة ، فزاد الله سبحانه على ذلك عشراً ، لأن الجنين ربما يضعف عن الحركة فتتأخر حركته قليلاً ولا تتأخر عن هذا الأجل " انتهى .
وينظر : زاد المسير لابن الجوزي (1/275) ، إعلام الموقعين (2/52).
وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز الخروج عن الحكم الشرعي استنادا للحكمة المستنبطة ، فليس لقائل أن يقول : إذا كانت الحكمة من العدة هي التأكد من وجود الحمل أو عدمه ، فإن الطب الحديث يمكنه معرفة ذلك في بداية الحمل فلا حاجة لاعتداد المرأة هذه المدة . ليس له ذلك ، لأن الحكمة المذكورة أمر أخذه العلماء بالاستنباط والاجتهاد ، وقد يكون خطأ ، أو يكون جزءا من الحكمة لا تمامها ، فلا يجوز ترك الأمر المقطوع به ، المجمع عليه ، لحكمة مستنبطة يعتريها الخطأ .
وينظر : زاد المسير لابن الجوزي (1/275) ، إعلام الموقعين (2/52).
وينبغي التنبه إلى أنه لا يجوز الخروج عن الحكم الشرعي استنادا للحكمة المستنبطة ، فليس لقائل أن يقول : إذا كانت الحكمة من العدة هي التأكد من وجود الحمل أو عدمه ، فإن الطب الحديث يمكنه معرفة ذلك في بداية الحمل فلا حاجة لاعتداد المرأة هذه المدة . ليس له ذلك ، لأن الحكمة المذكورة أمر أخذه العلماء بالاستنباط والاجتهاد ، وقد يكون خطأ ، أو يكون جزءا من الحكمة لا تمامها ، فلا يجوز ترك الأمر المقطوع به ، المجمع عليه ، لحكمة مستنبطة يعتريها الخطأ .
والعدة إذا فاتت بأي سبب بجهل أو بغيره لا تقضى فإذا كانت جاهلة لحكم العدة ووجوبها فليس عليها شيء أما إن كانت تعلم حكمها فتجب عليها التوبة والاستغفار ولا يجب عليها غير ذلك.
وقال بن باز
العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق، وبعد الوفاة؛ لحكم كثيرة، لحكم كثيرة، ليست مجرد براءة الرحم، بل لحكمٍ كثيرة منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم فتشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة، وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة، كما جعل الله للمطلق كذلك عدةً لزوجته معروفة ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، فالمقصود أنه ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم، بل هي من المقصود وهناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم، وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليهم من أهل العلم، المقصود أنه ليست الحكمة مجرد العلم براءة الرحم، لا، ولهذا يجب أن تعتد على المرأة أن تعتدّ مطلقا، ولو كان ما دخل بها، إذا مات عنها، حتى ولو ما دخل بها، إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل بها فالأدلة عامة تعمها وتعم غيرها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرا، وإن كان معلوماً أنه ليس برحمها شيء، فإن التي لم يدخل بها ليس برحمها شيء من الزوج، وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين أو تسع سنين ثم مات عنها وقد علم أنه لم يدخل بها، فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول بها إذا كانت من وفاة، أما التفصيل فهو في الطلاق، في عدة حيض، إذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق، أما الوفاة فإن العدة ثابتة مطلقا، ولو لم يدخل بها، ولو علم براءة الرحم.
العدة مدة شرعها الله عز وجل بعد الطلاق، وبعد الوفاة؛ لحكم كثيرة، لحكم كثيرة، ليست مجرد براءة الرحم، بل لحكمٍ كثيرة منها براءة الرحم لئلا تجتمع المياه في الرحم فتشتبه الأنساب، ومنها احترام الميت وأن يبقى له حرمة في نفس الزوجة، وصيانة لها عن التطلع للرجال من حين الوفاة، كما جعل الله للمطلق كذلك عدةً لزوجته معروفة ثلاث حيض إن كانت تحيض أو ثلاثة أشهر إن كانت لا تحيض، فالمقصود أنه ليست الحكمة فقط مجرد براءة الرحم، بل هي من المقصود وهناك حكم أخرى وأسرار أخرى غير مجرد براءة الرحم، وقد نبه على ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلان الموقعين ونبه غيره على ذلك رحمة الله عليهم من أهل العلم، المقصود أنه ليست الحكمة مجرد العلم براءة الرحم، لا، ولهذا يجب أن تعتد على المرأة أن تعتدّ مطلقا، ولو كان ما دخل بها، إذا مات عنها، حتى ولو ما دخل بها، إذا عقد عليها ومات عنها قبل أن يدخل بها فالأدلة عامة تعمها وتعم غيرها، فعليها أن تعتدّ أربعة أشهرٍ وعشرا، وإن كان معلوماً أنه ليس برحمها شيء، فإن التي لم يدخل بها ليس برحمها شيء من الزوج، وهكذا لو كانت صغيرة عقد عليها وهي صغيرة بنت خمس سنين أو تسع سنين ثم مات عنها وقد علم أنه لم يدخل بها، فالحاصل أن العدة عامة للصغيرة والكبيرة والمدخول بها وغير المدخول بها إذا كانت من وفاة، أما التفصيل فهو في الطلاق، في عدة حيض، إذا كانت غير مدخول بها لا عدة عليها في الطلاق، أما الوفاة فإن العدة ثابتة مطلقا، ولو لم يدخل بها، ولو علم براءة الرحم.
د.محمدخليف (ابوعبدالرحمن)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق