حكم بيع الذهب المستعمل بذهب جديد مع دفع الفرق
♦ يجمع أكثر العلماء أن هذا لا يجوز، وقال بعضهم: إنه حرام؛ لأنه يؤدي إلى بيع الذهب بالذهب متفاضلًا، وذلك محرم؛ لما روى مسلم - رحمه الله تعالى - عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلًا بمثل، سواء بسواء، يدًا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد))، وفي رواية أبي سعيد: ((فمن زاد أو استزاد، فقد أربى، الآخذ والمعطي سواء)).
♦ وفي مثل هذه الحالة يجب دفع قيمة الذهب المستعمل، ثم البائع بعد قبض القيمة بالخيار؛ إن شاء اشترى ممن باع عليه ذهبًا جديدًا أو من غيره، وإن اشترى منه أعاد عليه نقوده أو غيرها قيمة للجديد؛ حتى لا يقع المسلم في الربا المحرم من بيع رديء الجنس الربوي بجيده متفاصلًا؛ لما روي البخاري ومسلم - رحمهما الله تعالى - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب (جيد)، فقال: ((أكل تمر خيبر هكذا؟))، قال: لا، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال: ((لا تفعل، بع الجمع - بع التمر الذي أقل من ذلك - بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنيبًا)).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق