من كتاب الفقه الميسر لمجموعه من المؤلفين
لو ســــــــــــــــــــألوك
ثانيا: موجبات الغسل
أسباب وجوب الغسل
الموجب الثالث: الحيض والنفاس:
هذا هو الموجب الثالث من
موجبات الغسل دليل ذلك قوله تعالى:ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا
النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله}
أي إذا اغتسلن فمنع الله سبحانه وتعالى من وطء زوجته قبل غسلها
فدل على وجوبه عليها.
أما السنة: فقد جاء في
صحيح البخاري ومسلم من حديث فاطمة بنت أبي حبيش قوله - صلى الله عليه وسلم
لها:إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي.
وقد أجمع الفقهاء على وجوب
الغسل على الحائض والنفساء.
الموجب الرابع: الموت:
إذا مات المسلم وجب على المسلمين تغسيله، دليل ذلك:
* قوله صلى الله عليه
وسلم فيمن وقصته ناقته بعرفة:اغسلوه بماء وسدر والأصل في الأمر الوجوب.
* وحديث أم عطية حين توفيت إحدى
بناته - صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلانا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن
رأيتن ذلك.
هل يشمل الغسل السقط؟
الجواب: فيه تفصيل إن نفخت فيه الروح غسل وكفن وصلي عليه
وإن لم تنفخ فيه الروح فلا وتنفخ فيه الروح إذا تم له أربعة أشهر.
اتفق الفقهاء على أن الشهيد لا يغسل؛ لقوله صلى الله عليه
وسلم في شهداء أحد:ادفنوهم في دمائهم وهذا خاص بشهيد المعركة
أما ما ورد فيه لفظ الشهادة كالمبطون والمطعون وصاحب الهدم والغرق والنفساء
ونحوهم فإنهم يغسلون.
إن كان الشهيد جنبا أو كانت الشهيدة حائضا أو نفساء فهل يشرع غسلها؟
اختلف الفقهاء في هذه المسألة:
أ- فذهب أبو حنيفة والحنابلة وهو الرواية عند الشافعية
وقول عند المالكية إلى أنه يغسل.
ب- وذهب جمهورهم إلى عدم تغسيله .
والأولى أن يغسل لما ورد من أن حنظلة بن أبي عامر الأنصاري
المعروف بحنظلة بن الراهب غسلته الملائكة بين السماء والأرض وقد قيل: إن
ذلك غسل تكريم وتشريف.
البغاة وقطاع الطريق هل يغسلون؟
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنهم يغسلون.
وذهب الحنفية إلى أنهم لا يغسلون إذا قتلوا في الحرب
إهانة لهم وزجرا لغيرهم من فعلهم أما إذا قتلوا بعد ثبوت يد الإمام
عليهم فإنهم يغسلون.
والصحيح ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من تغسيلهم والصلاة عليهم.
إذا قطع شيء من الميت وجعل معه في أكفانه فإنه يغسل بلا خلاف بين
الفقهاء لكن إن كان لم يحصل إلا جزء من الميت فقط فقد اختلف الفقهاء في ذلك
فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه إن كان الموجود هو الأكثر غسل
وإلا فلا.
وذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه يغسل سواء كان أكثر
البدن أو أقله. وهذا هو الصحيح.
تابع موجبات الغسل الموجب الخامس
تابع موجبات الغسل الموجب الخامس
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق