Our Blog

لو ســألوك عن نواقض المسح على الخفين


2

كل يوم معلومه فقهيه سريعه
من كتاب الفقه الميسر لمجموعه من المؤلفين:
لو ســــــــــــــــــــألوك 
عن نواقض المسح على الخفين:قل 
1 - كل ما ينقض الوضوء ينقض المسح على الخفين أو الجوربين.

2 - وجود موجب الغسل كالجنابة والحيض والنفاس، فإذا وجد أحد هذه الموجبات انتقض المسح على الخفين.
3 - نزع الخفين أو أحدهما، وهذا محل خلاف بين أهل العلم:

أ- فذهب الحنابلة إلى القول بأن الوضوء ينتقض بنزع الخفين، ويلزمه إعادة الوضوء  .

ب- وذهب الحنفية   وغيرهم إلى أنه يجزئه غسل الرجلين فقط وهو رواية عند أحمد   والقول الآخر عند الشافعي  .

ج- وذهب إبراهيم النخعي في رواية عنه، وبه قال ابن حزم  وجماعة، أنه لا ينتقض وضوؤه بنزعهما، ولا يجب غسل رجليه، بل يصلي دون أن يجدد وضوءًا أو يغسل رجليه.

والراجح من هذه الأقوال الثلاثة: ما ذهب إليه الحنابلة، وهو انتقاض الوضوء بنزع الخف أو الجورب ونحوه؛ لأن الوضوء بطل في بعض الأعضاء فبطل في جميعها كما لو أحدث، وهذا هو الأرجح احتياطًا للعبادة، وهو اختيار اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية
4- - مضي المدة: فمتى مضت مدة المسح -وهي كما ذكرنا سابقًا يوم وليلة للمقيم، وثلاثة أيام بلياليها للمسافر- انتقض المسح على الخفين، ووجب نزعها، ويجب عليه الوضوء كاملًا، بخلاف ما ذهب إليه الحنفية والشافعية من أنه يجب غسل الرجلين فقط

تابع لو ســألوك عن المسح على الخفين 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Designed by Templateism | MyBloggerLab | Published By Gooyaabi Templates copyright © 2014

صور المظاهر بواسطة richcano. يتم التشغيل بواسطة Blogger.