السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي
......... اليوم موعد الدرس الثامن من دروس الفقه....... بسم الله والصلاة والسلام علي رسول الله
صلي الله عليه وسلم...... وبعد تكلمنا في الدرس السابق عن شروط الوضوء
واليوم بأذن الله تعالي نتكلم عن الأمور التي يجب ويستحب لها الوضوء
وسنبدأ بالأمور التي يجب لها الوضوء ثم الأمور التي يستحب لها الوضوء
وكما عودناكم التفصيل يكون في التعليق ........
ما يجب له الوضوء:
يجب الوضوء لأمور ثلاثة:
(الأول) الصلاة مطلقا، فرضا أو نفلا، ولو صلاة جنازة لقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم، وأرجلكم إلى الكعبين) : أي إذا أردتم القيام إلى الصلاة وأنتم محدثون فاغسلوا، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يقبل الله صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول (1)) رواه الجماعة إلا البخاري....... ومعني فرضآ او نفلآ ......
فالصلوات المفروضة على المسلم خمس، وهي: الظهر أربع ركعات، والعصر أربع ركعات، والمغرب وهي ثلاث ركعات، والعشاء أربع ركعات، والصبح ركعتان، ..... هل صلاة الجنازة فرض ام ماذا....... صلاة الجنازة فرض كفاية ما معني فرض كفاية معني فرض كفاية اذا قاما به البعض يسقط الاثم عن الآخرين اما ان لم يقم به الكل يأثم الكل معني هذا ان صلي بعض الناس علي الجنازة ولم يصلي البعض الآخر لم يأثم البعض الآخر ولكن قد فاته خير كثير..... قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين......... قال سالم بن عبد الله بن عمر وكان ابن عمر يصلي عليها ثم ينصرف فلما بلغه حديث أبي هريرة قال لقد ضيعنا قراريط كثيرة ......... فحرص علي هذا الخير اخي ولا تحرم نفسك منه........
اما معني صلاة النوافل ... معني النفل هو الزيادة يعني اي صلاة زائدة عن الصلاة المفروضة وسيأتي معني بالتفصيل في باب الصلاة ان شاء الله
والأمر الثاني الذي يجب له الوضوء في اصح اقوال اهل العلم ........ هو الطواف بالبيت، لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (الطواف صلاة إلا أن الله تعالى أحل فيه الكلام، فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير) رواه الترمذي والدارقطني وصححه الحاكم، وابن السكن وابن خزيمة........... لماذا انا قلت في اصح اقوال اهل العلم لأن من العلماء من قال بجواز الطواف بغير وضوء ولهم ادلتهم ولكن الراجح هو الوضوء للطواف وبعض العلماء وفقو بين القولين وقالو... اذا كان الزحام شديد وانتقض وضوءه وكان هناك مشقة في الوضوء فله ان يستمر في الطواف بغير وضوء والطواف صحيح والله اعلم
والأمر الثالث الذي يجب له الوضوء في اصح اقوال اهل العلم هو.........مس المصحف، لما رواه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهله اليمن كتابا وكان فيه: (لا يمس القرآن إلا طاهر) .
رواه النسائي والدارقطني والبيهقي والاثرم، قال ابن عبد البر في هذا الحديث: إنه أشبه بالتواتر، لتلقي الناس له بالقبول، وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لا يمس القرآن إلا طاهر) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال: (رجاله موثقون) فالحديث يدل على أنه لا يجوز مس المصحف، إلا لمن كان طاهرا ........ وأورد لكم جوابا شافيا لسماحة شيخنا الفقيه المحدث الإمام عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، يقول رحمه الله :
" لا يجوز للمسلم مس المصحف وهو على غير وضوء عند جمهور أهل العلم وهو الذي عليه الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وهو الذي كان يفتي به أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ، قد ورد في ذلك حديث صحيح لا بأس به من حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن : ((أن لا يمس القرآن إلا طاهر)) وهو حديث جيد له طرق يشد بعضها بعضا ، وبذلك يعلم أنه لا يجوز مس المصحف للمسلم إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر ، وهكذا نقله من مكان إلى مكان إذا كان الناقل على غير طهارة لكن إذا كان مسه أو نقله بواسطة كأن يأخذه في لفافة أو في جرابة أو بعلاقته فلا بأس ، أما أن يمسه مباشرة وهو على غير طهارة فلا ايجوز على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم لما تقدم وأما القراءة فلا بأس أن يقرأ وهو محدث عن ظهر قلب أو يقرأ ويمسك له القرآن من يرد عليه ويفتح عليه فلا بأس بذلك لكن الجنب صاحب الحدث الأكبر لا يقرأ . "اذن لا حرج ان تقرأ القرأن وانت محدث حدث أصغر ولكن من غير مس المصحف يعني (من الهاتف الجوال أو من الحاسب ألالي ) ولا شيئ عليك لأن هذه الاشياء لا تسمي مصحفآ... ولكن أن كنت محدثآ حدث اكبر فلا يجوز ان تقرأ حتي من الهاتف او الحاسب الالي .... ولكن أن مررته بنظرك بغير تلفظ فهو جائز
اما الأمور التي يستحب لها الوضوء ..........وقد عرفنا معني المستحب وهو المثاب علي فعله ولا يعاقب علي تركه......
يستحب الوضوء ويندب في الاحوال الاتية:
(1) عند ذكر الله عزوجل: لحديث المهاجر بن قنفذ رضي الله عنه (أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فلم يرد عليه حتى توضأ فرد عليه، وقال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على الطهارة) ، قال قتادة (فكان الحسن من أجل هذا يكره أن يقرأ أو يذكر الله عز وجل حتى يطهر) رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وعن أبي جهيم بن الحارث رضي الله عنه قال: (أقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل (1) فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه حتى أقبل على جدار فمسح بوجهه ويديه، ثم رد عليه السلام) رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، وهذا على سبيل الافضلية والندب. ومعني الندب اي المستحب...... وإلا فذكر الله عز وجل يجوز للمتطهر والمحدث والجنب والقائم والقاعد، والماشي والمضطجع بدون كراهة، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه) رواه الخمسة إلا النسائي،
ويستحب الوضوء عند النوم: لما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اضطجع على شقك الايمن، ثم قل اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت، ونبيك الذي أرسلت، فإن مت من ليلتك فأنت على الفطرة، واجعلهن آخر ما تتكلم به،) قال فرددتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغت: (اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت: ورسولت، قال: لا ... ونبيك الذي أرسلت) رواه أحمد والبخاري والترمذي، ويتأكد ذلك في حق الجنب، لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما
قال يا رسول الله أينام أحدنا جنبا؟ قال: (نعم إذا توضأ) .
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب، غسل فرجه وتوضأ وضوءه للصلاة) رواه الجماعة.
يستحب الوضوء للجنب: إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو يعاود الجماع، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أو ينام توضأ) ، وعن عمار بن ياسر (أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للجنب إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام، أن يتوضأ وضوءه للصلاة) ، رواه أحمد والترمذي وصححه، وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ) رواه الجماعة إلا البخاري، ورواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم.
وزادوا (فإنه أنشط للعود)
يستحب الوضوء قبل الغسل، سواء كان واجبا أو مستحبا: لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة) ، الحديث رواه الجماعة.
يستحب الوضوء من أكل ما مسته النار: لحديث إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال: مررت بأبي هريرة وهو يتوضأ فقال: أتدري مم أتوضأ؟ من أثوار أقط أكلتها، لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (توضئوا مما مست النار) ، رواه أحمد ومسلم والاربعة، وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (توضئوا مما مست النار) ، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه.
والامر بالوضوء محمول على الندب لحديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فاكل منها فأكل منها فدعى إلى الصلاة فقام وطرح السكين وصلى ولم يتوضأ) متفق عليه، ما معني من أثوار أقط أكلتها..... هو نوع من الطعام يتخذ من اللبن ويسخن علي النار
ويستحب ) تجديد الوضوء لكل صلاة: لحديث بريدة رضي الله عنه قال: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، فلما كان يوم الفتح توضأ ومسح على خفيه وصلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر.
يا رسول الله إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله فقال: (عمدا فعلته يا عمر) رواه أحمد ومسلم وغيرهما، وابن عمرو بن عامر الانصاري رضي الله عنه قال، كان أنس بن مالك يقول: (كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قال: قلت: فأنتم كيف كنتم تصنعون؟ قال: كنا نصلي الصلوات بوضوء واحد ما لم نحدث) ، رواه أحمد والبخاري..... روى أحمد في المسند والنسائي في السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك" . وصححه الألباني في صحيح الترغيب - الصفحة أو الرقم :200 وقال : حسن صحيح .
وهذه بعض فوائد يحتاج المتوضئ إليها:............
الكلام المباح أثناء الوضوء مباح، ولم يرد في السنة ما يدل على منعه. .....الموسوعة الفقهية الكويتية - (ج 1 / ص 12756)
«الكلام أثناء الوضوء»
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنّ التّكلم بكلام النّاس بغير حاجةٍ أثناء الوضوء خلاف الأولى , وإن دعت إلى الكلام حاجة يخاف فوتها بتركه لم يكن فيه ترك الأدب .
وذهب المالكيّة إلى كراهة الكلام حال الوضوء بغير ذكر اللّه تعالى . والعلماء قالوا ان الكلام مكروه اثناء الوضوء لماذا ؟ لأنه ربما تشاغل بالكلام ونسي عضو من اعضاء الوضوء ومن نسي عضو لا يصح وضوءه
الدعاء عند غسل الاعضاء باطل لا أصل له. والمطلوب الاقتصار على الأدعية الثابتة عن النبي صلي الله عليه وسلم........ بعض الناس يقول عند كل عضو........ - غسل اليدين: اللهم ناولني الكتاب باليمين
- المضمضــة: اللهم ثبت لساني بالنطق بالشهادة
- الاستنشــاق: اللهم استنشقني رائحة الجنة
- الاستنثــــار : اللهم نجني من رائحة الزقوم
- غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه وتبيض الوجوه
- غسل اليدين إلى المرفقين :
- اليـد اليمنــى: اللهم اجعلني من أصحاب اليمين
- اليـد اليسـرى: اللهم نجني من أصحاب الشمال
-رد مسح الرأس: اللهم اعتق رقبتي من النار اللهم ردني مرد المؤمنين.
- غسل الرجلين : اللهم لا تزل قدمي عن الطريق المستقيم......... قال الحافظ ابن حجر في التلخيص مُعلقاً على ما أورده الرافعي فيما يُستحب أن يُقال عند غسل كل عضو: قال النووي في الروضة: هذا الدعاء لا أصل له، ولم يذكره الشافعي والجمهور. وقال في شرح المهذب: لم يذكره المتقدمون، وقال ابن الصلاح: لم يصح فيه حديث. انتهى......... وقال ابن القيم في زاد المعاد: ولم يحفظ عنه أنه كان يقول على وضوئه شيئا غير التسمية، وكل حديث في أذكار الوضوء الذي يقال عليه فكذب مختلق، لم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولا علمه لأمته، ولا ثبت عنه غير التسمية في أوله، وقوله: أشْهَدُ أنْ لا إله إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ، وأشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَوَّابِينَ، واجْعَلْني مِنَ المُتَطَهِّرِينَ في آخره، وفي حديث آخر في سنن النسائي مما يقال بعد الوضوء أيضاً : سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وبِحَمْدِكَ، أشْهَدُ أنْ لا إلهَ إِلاَّ أنْتَ، أسْتَغْفِرُكَ وأتُوبُ إِلَيْكَ. انتهى ........جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء أثناء الوضوء، وما يدعو به العامة عند غسل كل عضو بدعة، مثل قولهم عند غسل الوجه: اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه، وقولهم : عند غسل اليدين: اللهم أعطني كتابي بيميني، ولا تعطني كتابي بشمالي إلى غير ذلك من الأدعية عند سائر أعضاء الوضوء . انتهى.
ل الفراغِ مثلَ أنْ يَشُكَّ هل مسَحَ رأسَه وهو يغسِلُ رِجليه فإنَّه يمسحُ رأسَه ويغسِلُ رِجليْه، وليسَ في هذا كُلْفةٌ. هـذا إذا لم يكنْ مُبتلَىً بكثرة الشُّكوك، فإنْ كان كثيرَ الشُّكوكِ فإنَّه لا يلتَفِت إلى ذلك ويَبْني على ما هو عليه الآنَ، فإنْ كان في غَسْلِ الرِّجلين فإنَّه يبني على أنَّه مسَحَ رأسَه وكذلك بقية الأعضاءِ. انتهى............ وله أيضا في فتاوى نور على الدرب جوابا لسؤال جاء فيه : إذا شك المتوضئ في أثناء الوضوء هل استنشق أم لا فماذا يفعل؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الشك كثيراً ما يقع من هذا المتوضئ فإنه لا عبرة به؛ لأن الشك الكثير يكون وسواساً، أما إذا كان شكاً طارئاً حقيقة فإنه إذا شك هل تمضمض أم لا، يعيد المضمضة ويعيد غسل اليدين وما بعد ذلك من أجل مراعاة الترتيب، فإذا مسح رأسه ثم طرأ عليه الشك هل تمضمض أم لا، فإنه يتمضمض ثم يغسل يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. انتهى .
وجود الحائل مثل الشمع او طلاء الاظافر على أي عضو من أعضاء الوضوء يبطله، أما اللون وحده، كالخضاب بالحناء مثلا، فإنه لا يؤثر في صحة الوضوء، لانه لا يحول بين البشرة وبين وصول الماء إليها........... من شروط صحة الوضوء بعد الإسلام، عدم وجود حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة أو الأظافر كشمع وعجين ودهن متجسم على العضو أو أوساخ متجمدة عليه أو ظفر صناعي فوق الظفر الأصلي ونحو ذلك، والضابط فيما يعتبر حائلا: كل ما عنده كثافة وجرم و يشكل طبقة عازلة تمنع وصول الماء إلى الأعضاء المعنية في الوضوء بالغسل أو المسح. ولا يدخل الملون المجرد عما ذكر كلون الحناء. قال النووي في المجموع: (قال أصحابنا فلو أذاب في شقوق رجليه شحما أو شمعا أو عجينا أو خضبهما بحناء وبقي جرمه لزمه إزالة عينه لأنه يمنع وصول الماء إلى البشرة فلو بقي لون الحناء دون عينه لم يضره ويصح وضوءه). .......ولا شيء في الزيت القليل والسمن الخفيف وما يصعب التحرز منه مثل المداد للكاتب، قال الحبيب بن الطاهر في الفقه المالكي وأدلته (1/61) وهو يورد أمثلة للحائل:''ومداد الكاتب- ما لم تكن الكتابة له صناعة فيعفى عما يعسر عليه زواله، ونحو ذلك. أما السمن والزيت الذي يقطع الماء على العضو، فإنه لا يضر، إذا عم وتقطع بعد ذلك'' وأقول أيضا في الصباغين ومن في حكمهم يعفى عما يعسر عليهم إزالته.
وبناء على هذه الضوابط، لا يصح الوضوء والغسل مع وجود طِلاء الأظَافر الذي يشكل طبقة عازلة وله كثافة بينة وإن كان شفافا، فلا بدَّ من إزالته، ولا يصح أن يُقاس طِّلاء الأظافر على الجَبِيرة فيُكْتفَي بالمَسْح علَيْه دُون ضَرُورة إزالته؛ ذلك لأنَّ الجَبِيرَة وُضِعَتْ لِعُذْر وهو تَضرُّر العُضْو من الماء، فلا يقاس ما وضع للضرورة على ما كان لمجرد الزينة............
ويحسن التنبيه بخصوص بدعة تطويل الأظافر والتي عمت بها البلوى وخصوصا في صفوف النساء إلى كرَاهة ذلك ومخالفته لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإن من السنة التي يشترك فيها الرِّجال والنساء جميعًا قصُّ الأظافر، والذي هو من سنن الفطرة كما في حديث مسلم في صحيحه بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ''الفطرة خمس أو خمس من الفطرة : الختان والاستحداد وتقليم الأظفار ونتف الإبط وقص الشارب.'' وقد جعلها أبو بكر بن العربي من المالكية من الواجبات .
وبخصوص المسح على الشعر لا بأس بالزيت القليل فيه أو الدهن اليسير أما الشعر الصناعي الموضوع لحاجة شرعية معتبرة وضرورة دعت إليها علة ومرض أسقط الشعر الطبيعي الأصلي، فإن كان هذا الشعر مما يسهل إزالته في حال الوضوء، فالأصل والواجب نزعه والمسح على الرأس مباشرة. أما إن كان مما يصعب نزعه أو يكون في هذا النزع مشقة كبيرة كصعوبة تثبيته بعد إزالته أو فساده أو يكون مستنبتا فمن الجائز حينئذ المسح عليه . والأحوط أن يتحرى المسح على ما بقي من الشعر أو البشرة الأصلية إذا لم يبق شيء من الشعر الأصلي، أو ما تيسر من ذلك. ومعلوم أنه يتساهل في المسح ما لا يتساهل في الغسل.
وما قلناه في الأظفار ينطبق أيضا على ''المكياج الكثيف'' الذي يمنع وصول الماء إلى البشرة، وكذا الرموش الاصطناعية الموضوعة فوق الرموش الأصلية، أو الحاجبين الاصطناعيين، وغير ذلك من أمور الزينة المستجدة مع الحذر الشديد من السقوط في تغيير خلق الله المنهي عنه في الشرع، فالأصل أنه لا يجوز تغيير خلق الله؛ لأن الله سبحانه خلق الإنسان في أحسن الصور، وفضله على المخلوقات الأخرى من الحيوانات والدواب، كما قال عز وجل :''خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم''. وقوله عز وجل ''لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم''. والأصل أنه لا يجوز للإنسان تغيير خلق الله فيه؛ لأن ذلك من عمل الشيطان وسلوكه إغواء لبني آدم حتى يغيروا خلق الله ووسوسة لهم بذلك، وتزيينا لهم في أنفسهم، كما قال الله عز وجل عنه :''ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله''. وقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التغيير ، فقد عقد مسلم في صحيحه بابا سماه:باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله، والواصلة:التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة:التي تصل شعرها بشعر آخر،والواشمة:من تقوم بعمل الوشم، والمستوشمة:التي تطلب لنفسها الوشم: والنامصة:التي تزيل الشعر من الوجه أو الحاجب، والمتنمصة:التي تطلب إزالة الشعر من الوجه أو الحاجب، والمتفلجات:المفرقات بين الأسنان. ثم أورد أحاديث في الباب،
وروى أبوداود في سننه بسنده وصححه الألباني عن ابن عباس قال:'' لعنت الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة من غير داء'' وفي مسند أحمد عن مسروق أن امرأة جاءت إلى ابن مسعود فقالت: أنبئت أنك تنهى عن الواصلة، قال: نعم، فقالت: أشيء تجده في كتاب الله أم سمعته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقال: أجده في كتاب الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فما وجدت فيه الذي تقول. قال: فهل وجدت فيه :''ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا '' قالت: نعم .قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء
يجوز الاستعانة بالغير في الوضوء.... قال النووي في شرح مسلم: قال أصحابنا الاستعانة فيه ثلاثة أقسام: أحدها أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهما وتقديمه إليه وهذا جائز ولا يقال أنه خلاف الأولى، والثاني أن يستعين بمن يغسل الأعضاء فهذا مكروه كراهة تنزيه إلا أن يكون معذورا بمرض أو غيره. والثالث أن يستعين بمن يصب عليه فإن كان لعذر فلا بأس وإلا فهو خلاف الأولى وهل يسمى مكروها؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما ليس بمكروه لأنه لم يثبت فيه نهى، وأما استعانة النبي صلى الله عليه وسلم بأسامة والمغيرة بن شعبة في غزوة تبوك، وبالربيع بنت معوذ فلبيان الجواز ويكون أفضل في حقه حينئذ. انتهى..........
الاستعانة على الوضوء لها حالات عدة:
الحالة الأولى: إذا لم يمكنه التطهر إلا بالاستعانة، فإنه يجب عليه قَبولها، إذا لم يكن في ذلك مِنَّة وإذلال له، حتى لو اقتضى الأمر بذل أجرة لمن يعينه، وجب عليه ذلك؛ لأن ما لا يتم الواجب إلا به فواجب[1].
وقال ابن عقيل الحنبلي: يحتمل أن لا يلزمه، كما لو عجز عن القيام في الصلاة لم يلزمه استئجار من يقيمه ويعتمد عليه[2].
الحالة الثانية: أن تكون الاستعانة بتقريب الماء، وهذا لا بأس به.
قال النووي: ولا يقال خلاف الأولى؛ لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
الحالة الثالثة: أن تكون الاستعانة بمن يصب عليه الماء، فالمشهور من مذهب الحنفية أن ذلك مكروه[3]، وهو وجه في مذهب الشافعية
الحالة الرابعة: أن تكون الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه من غير حاجة. من مرض او عجز
يباح للمتوضئ أن ينشف أعضاءه بمنديل ونحوه صيفا وشتاء......... فتنشيف الأعضاء بعد الوضوء والغسل جائز عند بعض العلماء ومكروه عند بعضهم، وممن ذهب إلى الجواز الإمام أحمد، فقد نقل عنه أنه لا بأس بتنشيف الأعضاء بالمنديل من بلل الوضوء والغسل، ويروي هذا القول عن عثمان والحسن بن علي وكثير من أهل العلم، نص على ذلك ابن قدامة في المغني.
وذهب إلى الكراهة عبد الرحمن بن مهدي وجماعة من أهل العلم، واحتجوا بالحديث المتفق عليه أن ميمونة قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل فأتيته بالمنديل فلم يرده، وجعل ينفض الماء بيديه.
قال ابن قدامة: والأول أصح لأن الأصل الإباحة، وترك النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الكراهة، فإنه صلى الله عليه وسلم قد يترك المباح كما يفعله
اخوتيهذا ما تيسر لدي ومن ارد التوسع فعليه بكتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق وكتاب الموسوعة الفقهية الميسرة لمجموعة علماء.... وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم علي سيدنا محمد وسلم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق