ما هو مفهوم ..... ( الضرورات تبيح المحظورات ) ما معناها ومن قائلها ؟؟؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .....
اخوتي اي علم من العلوم لابد ان يضع له اهله بعض التعريفات ليسهل عليهم التخاطب بها بينهم ..... يعني مثلا علم الطب تجد ان الاطباء هناك تعريفات بينهم هم فقط من يعرفها ... وعلم الهندسة كذلك .. وعلم اللغة.. وهاكذا . ومن هذه العلوم علم اصول الفقه ... وعلم اصول الفقه خلاف الفقه نفسه .... العلماء في الفقه يبحثو لك كيف تتعامل سواء في مجال العبادات او في مجال المعاملات ويقولوا لك افعل هذا لانه واجب او لا تفعل هذا لانه حرام مثلا يعني .......
اما علم اصول الفقه هو علم آله يعني ايه يعني فيه بعض القواعد التي استنبطوها من الكتاب والسنة ...
حتي يستطيعوا ان يحكمو علي فعل العبد سواء بالحرمة او بالاباحة ........
يعني بختصار هو اساس الفقه ومن ليس بدارس لعلم اصول الفقه لا يستطيع ابد ان يفهم الفقه ....
ومن هذه القواعد التي وضعها العلماء هذه القاعدة ....
( الضرورات تبيح المحظورات ) ومعني هذه القاعدة هي ان العبد ان اضطرلفعل شيء وهذا الشيء كان حرام ومحظور فعله .....
هنا الشرع قال له ما دمت مضطر ....هذه الضرورة اباحت لك ما كان حرام ...
فالضرورةُ هي الحالةُ التي تَطْرَأُ على العبد من الخطر والمشقَّة الشديدةِ بحيث يخاف حدوثَ ضَرَرٍ أو أذًى بالنفس أو بعُضْوٍ من أعضائه أو بالعِرْض أو بالعقل أو بالمال، أي: إذا لم تُرَاعَ خِيفَ أن تضيع مصالِحُه الضروريةُ؛ لأنّ الضرورةَ ذاتُ صِلة مباشرةٍ بالضرر الذي الأصل فيه التحريم، فيجوز للمضطرِّ الإقدامُ على الممنوع شرعًا كارتكاب الحرام أو ترك واجب أو تأخيرِه عن وقته دفعًا للضرر عنه في غالب ظنِّه ضِمْنَ قُيُودِ الشرع وضوابطه
ولكن للاسف هذه القاعدة أسيء استخدامها أشد الإساءة حتى انقلب المقصود منها إلى عكس أصله، هذه القاعدة هي أن الضرورات تبيح المحظورات، توسع الناس بهذه القاعدة توسعاً شديداً حتى أن الإنسان إذا شعر بالحر اقترض قرضاً ربوياً ليشتري مكيفاً ويقول: هذه ضرورة، إلى درجة أن كل المحرمات انتهكت تحت غطاء الضرورات تبيح المحظورات. ....
اخوتي علماء اصول الفقه قسموا حاجة الانسان الي ثلاثة اقسام .
القسم الاول اطلقو عليه ..... الضروريات وهي التي يستحيل حياة الانسان بغيرها ......
القسم الثاني اطلقو عليه الحاجيات وهي ان الانسان يستطيع الحياة بغيرها ولكن بمشقة شديدة ...
القسم الثالث اطلقو عليه الكماليات او التحسينات وهي ان الانسان يستطيع الحياة بغيرها بدون مشقة .....
اذآ العبد ان اضطر الي فعل شيء او كان بحاجة اليه فله ان يفعل هذا الشيء .....
ولكن هل هناك ضوابط لهذه الضرورة ...
نعم وضع العلماء ضوابط للضرورة ..... وهي ؟؟
أولاً: أن تكون الضرورةُ قائمةً بالفعل لا مُتوهَّمةً ولا مُنتظَرةً ولا مُتوقّعةً؛ لأنّ التوقُّعَ والتوهُّمَ لا يجوز أن تُبنى عليهما أحكامُ التخفيف. يعني لابد من التحقق من وقوع الضرورة .
ثـانيًا: أن تكون الضرورةُ مُلْجِئَةً بحيث يُخشى تلفُ نَفْسٍِ أو تضييعُ المصالحِ الضروريةِ وهي حِفظ الضرورياتِ الخمسِ: الدِّين، النفس، المال، العقل، العِرْض.
لان حفظ هذه الاشياء واجب .......
ثـالثًا: أن لا تكون للمضطرِّ لدفع الضرر عنه وسيلةٌ أخرى من المباحات إلاّ المخالفات الشرعية من الأوامر والنواهي..... يعني ان استطعت ان تسد هذه الضرورة بالمباح فلا يحق لك ان تلجئ الي الحرام ...
رابـعًا: أن يقتصر المضطرُّ فيما يُباح للضرورة على القدر اللازم لدفع الضرر، أي: الحدّ الأدنى فيه، لذلك قُيّدت قاعدة «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» بقاعدةٍ متفرِّعةٍ: «تُقَدَّرُ الضُّرُورَاتُ بِقَدَرِهَا». وهذا الضابط للاسف لا يلتزم به كثير من الناس مثال تضطر الاخت الي الذهاب الي طبيب رجل في حالة الضرورة .. مثلا هو يحتاج الي جزء معين في جسمها فاذا به يكشف اكثر جسمها ثم يقال دي ضرورة لا الضرورة تقدر بقدرها ... رجل يحتاج الي 10000 الف جنية ويبحث الي من يقرضه قرضا حسنا لا ربا فيه ولا يجد ثم يضطر ان يقترض من طريق ربوي ... ولكن حين يذهب لاخذ المال يطلب اكثر من ما هو محتاج .... ثم يقول ضرورة ....
خـامسًا: أن يكون وقتُ الترخيصِ للمضطرِّ مقيَّدًا بزمنِ بقاءِ العُذر، فإذا زال العذرُ زَالَ الترخيصُ والإباحةُ، جريًا على قاعدة: «إِذَا زَالَ الخَطَرُ عَادَ الحَظْرُ» أو قاعدةِ: «إِذَا زَالَ المَانِعُ زَالَ المَمْنُوعُ» أو قاعدةِ: «مَا جَازَ لِعُذْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ».
سـادسًا: أن يكون الضررُ في المحظور الذي يَحِلُّ الإقدامُ عليه أنقصَ من ضرر حالة الضرورة، فإن كان الضررُ في حالة الضرورة أنقصَ أو يساويه فلا يُباح له، كالإكراه على القتل أو الزِّنا فلا يباح واحد منهما لِمَا فيه من المفسدة الراجحة إذ ليس نفسُ القاتل وعِرضُه أولى من نفسِ المقتول وعِرضِه.
ومن ذلك لا يجوز نَبْشُ قبرِ الميِّت -الذي لم يُكفَّن- لغَرَض تكفينه؛ لأنّ مفسدةَ هَتْكِ حُرمته أشدُّ من مفسدةِ عدمِ تكفينه، الذي قام القبرُ مقامَه.
سـابعًا: أن لا يكون الاضطرارُ سببًا في إسقاطِ حقوق الآدميّين؛ لأنّ «الضَّرَرَ لاَ يُزَالُ بِمِثْلِهِ»، إذ «الضَّرَرُ يُزَالُ بِلاَ ضَرَرٍ» و«لاَ يَكُونُ الاِضْطِرَارُ مُبْطِلاً لِحَقِّ الغَيْرِ» فما لَحِقَ الغير من أضرارٍ يلزمه تعويضُها عنهم.
ثـامنًا: أن لا يخالفَ المضطرُّ مبادئَ الشريعةِ الإسلاميةِ وقواعدَها العامّةَ من الحِفاظ على أصولِ العقيدة وتحقيق العدل وأداء الأمانات، فكلُّ ما خالف قواعدَ الشرع لا أَثَرَ فيه للضرورة؛ لأنّ المضطرّ يُخالف بعضَ الأحكامِ الشرعيةِ لا قواعدَ الشريعةِ العامّةَ.
وحتى يصحّ الأخذ بقاعدة: «الضَّرُورَاتُ تُبِيحُ المَحْظُورَاتِ» فلا بدّ من مراعاة هذه الشروط والقيود لتخطّي أحكام التحريم والإيجاب بسببها..........
...... المصادر هي كتب اصول الفقه مثل كتاب علم اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف وكتاب الموافقات لامام الشاطبي وكتاب اصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان ......
والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله على نبيّنا محمّد وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق