Our Blog

الدرس السادس عشر من سلسله روضه المشتاقين في رمضان

الدرس  السادس عشر 
سلسله ايمانيه في رمضان 
روضه المشتاقين في رمضان 
==============
إخواني:
قال الله تعالى:وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة.
وقال تعالى:وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا.
وقال تعالى: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون.

والآيات في وجوب  الزكاة وفرضيتها كثيرة .
وأما الأحاديث فمنها ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله  وإقام الصلاة  وإيتاء الزكاة  وصيام رمضان   والحج  فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا. قال: صيام رمضان والحج»  هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . وفي رواية: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. (الحديث بمعناه) .
فالزكاة أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام  وهي قرينة الصلاة في مواضع كثيرة من كتاب الله عز وجل وقد أجمع المسلمون على فرضيتها إجماعا قطعيا فمن أنكر وجوبها مع علمه به فهو كافر خارج عن الإسلام ومن بخل بها أو انتقص منها شيئا فهو من الظالمين المتعرضين للعقوبة والنكال وتجب الزكاة في أربعة أشياء: 

الأول: الخارج من الأرض من الحبوب والثمار لقوله تعالى:يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض.
وقوله سبحانه: وآتوا حقه يوم حصاده.
وأعظم حقوق المال الزكاة
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء أو كان عثريا العشر  وفيما سقي بالنضح نصف العشر. ولا تجب الزكاة فيه حتى يبلغ نصابا وهو خمسة أوسق  لقول النبي صلى الله عليه وسلم:ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق .
والوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي تبلغ زنته بالبر الجيد ألفين وأربعين جراما  أي: كيلوين وخمسي عشر الكيلو  ولا زكاة فيما دونها  ومقدار الزكاة فيها العشر كاملا فيما سقي بدون كلفة ونصفه فيما سقي بكلفة  ولا تجب الزكاة في الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها  لقول عمر: ليس في الخضروات صدقة وقول علي: ليس في التفاح وما أشبه صدقة ولأنها ليست بحب ولا ثمر  لكن إذا باعها بدراهم وحال الحول على ثمنها ففيه الزكاة. 

* الثاني: بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنا كانت أم معزا إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابا  وأقل النصاب في الإبل خمسون  وفي البقر ثلاثون  وفي الغنم أربعون  والسائمة هي التي ترعى الكلأ النابت بدون بذر آدمي كل السنة أو أكثرها، فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها  إلا أن تكون للتجارة  وإن أعدت للتكسب بالبيع والشراء والمناقلة فيها فهي عروض تجارة تزكى زكاة تجارة سواء كانت سائمة أو معلفة إذا بلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إلى تجارته. 

* الثالث: الذهب والفضة على أي حال كانت
لقوله تعالى:  والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم . يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
والمراد بكنزها عدم إنفاقها في سبيل الله  وأعظم الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد .
والمراد بحقها زكاتها كما تفسره الرواية الثانية:ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته. (الحديث). وتجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت نقودا أو تبرا أو حليا يلبس أو يعار أو غير ذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة فيهما بدون تفصيل.
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب (أي: سواران غليظان)فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم:  أتعطين زكاة هذا؟  قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخات من ورق (تعني: من فضة) فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذا؟ " فقلت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قالت: لا أو ما شاء الله. قال: هو حسبك من النار .

ولا تجب الزكاة في الذهب حتى يبلغ نصابا وهو عشرون دينارا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذهب: ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا .
المراد الدينار الإسلامي الذي يبلغ وزنه مثقالا وزنه المثقال أربعة جرامات وربع فيكون نصاب الذهب خمسة وثمانين جراما. 

ولا تجب الزكاة في الفضة حتى تبلغ نصابا وهو خمس أواق  لقول النبي صلى الله عليه وسلم:  ليس فيما دون خمس أواق صدقة والأوقية أربعون درهما إسلاميا والدرهم سبعة أعشار مثقال فيبلغ مائة وأربعين مثقالا وهي خمسمائة وخمسة وتسعون غراما تعادل ستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة، ومقدار الزكاة في الذهب والفضة ربع العشر فقط.
وتجب الزكاة في الأوراق النقدية لأنها بدل عن الفضة فتقوم مقامها فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة وتجب الزكاة في الذهب والفضة والأوراق النقدية سواء كانت حاضرة عنده أم في ذمم الناس وعلى هذا فتجب الزكاة في الدين الثابت سواء كان قرضا أم ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك إذا كان على مليء باذل فيزكيه مع ماله كل سنة أو يؤخر زكاته حتى يقبضه ثم يزكيه لكل ما مضى من السنين فإن كان على معسر أو مماطل يصعب استخراجه منه فلا زكاة عليه فيما قبلها من السنين
ولا تجب الزكاة فيما سوى الذهب والفضة من المعادن وإن كان أغلى منهما إلا أن يكون للتجارة فيزكى زكاة تجارة. 

الرابع: مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة وهي كل ما أعده للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال فيقومها كل سنة بما تساوي عند رأس الحول ويخرج ربع عشر قيمتها سواء كانت قيمتها بقدر ثمنها الذي اشتراها به أم أقل أم أكثر ويجب على أهل البقالات والالات وقطع الغيارات وغيرها أن يحصوها إحصاء دقيقا شاملا للصغير والكبير ويخرجوا زكاتها، فإن شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءة ذمهم. 

ولا زكاة فيما أعده الإنسان لحاجته من طعام وشراب وفرش ومسكن وحيوانات وسيارة ولباس سوى حلي الذهب والفضة لقول النبي صلى الله عليه وسلم:ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة .
ولا تجب الزكاة فيما أعد للأجرة من عقارات وسيارات ونحوها وإنما تجب في أجرتها إذا كانت نقودا وحال عليها الحول وبلغت نصابا بنفسها أو بضمها لما عنده من جنسها. 

إخواني: 
أدوا زكاة أموالكم وطيبوا بها نفسا فإنها غنم لا غرم وربح لا خسارة وأحصوا جميع ما يلزمكم زكاته واسألوا الله القبول لما أنفقتم والبركة لكم فيما أبقيتم
والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
=================--=============--=====

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Designed by Templateism | MyBloggerLab | Published By Gooyaabi Templates copyright © 2014

صور المظاهر بواسطة richcano. يتم التشغيل بواسطة Blogger.