Our Blog

الدرس السابع عشر من سلسه روضه المشتاقين في رمضان

الدرس  السابع عشر 
سلسله ايمانيه في رمضان 
روضه المشتاقين في رمضان 
=============
اعلموا يرحمكم  الله أن 

زكاة الفطر هي أحد أنواع الزكاة الواجبة على المسلمين  تدفع قبل صلاة عيد الفطر  أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان  وهى واجبة على كل مسلم  قادر عليها  وأضيفت الزكاة إلى الفطر لأنه سبب وجوبها  وتمتاز عن الزكاوات الأخرى بأنها مفروضة على الأشخاص لا على الأموال  بمعنى أنها فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما في زكاة المال مثلاً.

حكمها : 
زكاة الفطر فريضة على كل مسلم  الكبير والصغير  والذكر و الأنثى  و الحر والعبد  لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر  أو صاعا من شعير  على العبد والحر  والذكر والأنثى  والصغير والكبير من المسلمين . و أمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة  أخرجه البخاري .

على من تجب؟
تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوما في بطن أمه أي نفخت فيه الروح. ولا حظ اخي  الحبيب  انا ذكرت وقلت  يستحب  بمعني  انك ان اخرجت  عليه  فلك  به  اجر  وان لم  تخرج  عليه  فليس  عليك  وزر .

ويخرج الإنسان عن نفسه وزوجته وإن كان لها مال  وأولاده الفقراء ووالديه الفقيرين  والبنت التي لم يدخل بها زوجها. فإن كان ولده غنيا لم يجب عليه أن يخرج عنه ويخرج الزوج عن مطلقته الرجعية لا الناشز ولا البائن ولا يلزم الولد إخراج فطرة زوجة أبيه الفقير لأنه لا تجب عليه نفقتها.
فتجب على المسلم إذا كان يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته  فيخرجها عن نفسه  وعمن تلزمه مؤنته من المسلمين كالزوجة والولد. و الأولى أن يخرجوها عن أنفسهم إن استطاعوا  لأنهم هم المخاطبون بها . 

كم مقدارها ؟
مقدار الواجب في زكاة الفطر هو أن يخرج عن الفرد صاعا من تمر أو من زبيب أو صاعا من قمح أو من شعير أو من أرز أو صاعا من أقط (وهو الحليب المجفف) ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به بما يناسب الحال  وبحسب غالب قوت البلد أي: أنه يخرج من القوت المتوفر في البلد  وينبغي مراعاة حال المستفيد (أي: الذي تدفع إليه الزكاة).
هي صاع باتفاق المسلمين والصاع قريب أربع حفنات بيدي إنسان معتدلة  وهو يساوي أربعة أمداد وقدر المد حفنة (أي: غرفة) بيدي إنسان معتدلة   ويقدر الصاع قرابة 3 ك  تقريبا  أي: أن مقدار الصاع ينقص عن 3 ك  بنسب متفاوتة  لتفاوت التقديرات لكن التقدير بالوزن تقريبي  والأصل في مقدار زكاة الفطر كيلا بالصاع. وهذا المقدار يؤدى من الحنطة أو التمر أو الزبيب أو الرز أو الطحين أو الشعير ويجوز إخراج قيمة ذلك نقداً وهذا مذهب الحسن البصري وعطاء وعمر بن عبد العزيز وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه والجعفرية وهو مذهب مروي عن عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل ما  في أخذهما العروض بدل الحبوب في الزكاة.


هل يمكن دفعها نقدا؟
وبالنسبة لجواز اخرجها نقدا فهناك ثلاثة أقوال  فأما القول الأول: أنه لا يجوز إخراجها نقدا  وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة.
وأما القول الثاني: أنه يجوز إخراجها نقدا  وهذا مذهب الحنفية  ووجه في مذهب الشافعي ورواية في مذهب أحمد.
القول الثالث: أنه يجوز إخراجها نقدا إذا اقتضت ذلك حاجة أو مصلحة وهذا قول في مذهب الإمام أحمد اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
وقد استدل كل فريق من هؤلاء بأدلة فأما من منع إخراج زكاة الفطر نقدا فاستدل بظاهر الأحاديث التي فيها الأمر بإخراج زكاة الفطر من الطعام.

وانا أميل  الي انه  يجوز اخراجها  الي ما تميل  اليه  مصلحه  الفقير  فان  كان  يحتاج  المال  فخروجها مال  نقدي  اولي  وان  كان  احتياج  الفقر  في  الطعام فاخراجها  طعاما  اولي  . فمصلحه  الفقير  هي  التي  تربطك  بطعام  او قيمه الزكاه  مال  وقد قررت  وزاره  الاوقاف  المصريه  والشئون  الاسلاميه  بالازهر  الشريف  بجمهوريه  مصر  العربيه  ان  الحد الادني للفرد  في  زكاه  الفطر  ثلاثه  عشر  جنيها مصريا  وان  زدت فمن عندك .

حكمة  مشروعيه زكاة الفطر : 
ما جاء في حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث  وطعمة للمساكين . من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة  ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات " أخرجه أبوداود وابن ماجة بسند حسن .

جنس الواجب فيها :
 طعام الآدميين  من تمر أو بُر أو أرز أو غيرها من طعام بني آدم . قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه :  كنا نخرج يوم الفطر في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام  وكان طعامنا الشعير والزبيب و الأقط والتمر " أخرجه البخاري .
وقت إخراجها :
 قبل العيد بيوم أو يومين كما كان الصحابة يفعلون  فعن نافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال في صدقة التطوع :  و كانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين  أخرجه البخاري  وعند أبي داود بسند صحيح أنه قال :  فكان ابن عمر يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين .
و آخر وقت إخراجها صلاة العيد  كما سبق في حديث ابن عمر  وابن عباس رضي الله عنهم .


تنبيه : 
من الخطأ دفعها لغير الفقراء و المساكين  كما جرت به عادة بعض الناس من إعطاء الزكاة للأقارب أو الجيران أو على سبيل التبادل بينهم و إن كانوا لا يستحقونها  أو دفعها لأسر معينة كل سنة دون نظر في حال تلك الأسر  هل هي من أهل الزكاة أو لا ؟ . 
الله وفقنا  الي  ما فيه  الخير  والرشاد  وصل اللهم  علي  سيدنا محمد وعلي اله  وصحبه  وسلم 
=======================


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Designed by Templateism | MyBloggerLab | Published By Gooyaabi Templates copyright © 2014

صور المظاهر بواسطة richcano. يتم التشغيل بواسطة Blogger.