Our Blog

احكـــــــــــــــام التيمم 18



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي ............

بسم الله والحمد له والصلاة والسلام علي رسول الله......... وبعـــــــــد

هذا هو الدرس الثامن عشر من دروس الفقه وهو بعنوان ( احكـــــــام التيمم وشروطه وكيفيته )


اخوتي أولاً: معنى التيَمُم التيَمُم في اللغة معناه: (القَصْد)، قال الشيخ عادل العزازي: ومِنْهُ قوْلهُ تعالى: ﴿ وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾  [البقرة: 267]. ومعنى الآية:  (أي: واقصِدُوا في تلك النفقة: الطيِّب الذي تحبونه لأنفسِكم، ولا تقصِدوا الرَديء الذي لا ترغبونه ولا تأخذونه إلا على وجه الإغماض والمسامحة)[2] - وفي الشَّرْع معناه: (القصد إلى الصَّعيد - (التراب) - لِمَسْح الوجه واليدَيْن، بنِيَّة استباحة الصلاة ونحوها).


ثانيًا: مَشرُوعِيَتِه (أي الدليل على أنه من الشَرع):  قال الشَوْكانِيُّ رحمه الله: واعلم أنَّ التيَمُم ثابتٌ بالكتاب والسُّنة والإجماع




ثالثًا: التيَمُم خُصُوصِيَّة لأمَّة الإسلام:

قال رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أُُعْطِيتُ خمسًا لم يُعطَهُن أحَدٌ قبلي؛ نُصِرتُ بالرُّعب مَسِيرة شَهْر، وجُعِلَتْ لِيَ الأرض مَسجدًا وطَهورًا، فأيُّما رَجُلٍ مِن أُمَّتِي أدركَتْه الصَّلاة فلْيُصَلِّ، وأُحِلَّتْ ليَ الغنائم، ولم تُحَلَّ لأحدٍ قبلي، وأُُعْطِيتُ الشَّفاعة، وكان النبِيُّ يُبعَثُ في قومِهِ خاصَّة، وبُعِثتُ إلى الناسِ عامَّة))البخاري (335)، ومسلم (521)، والنَّسائي (1/209)





اخوتي ماسبب نزول آية التيمم؟
سببُ نزول آية التيمُّم ضياعُ عِقْد عائشة رضي الله عنها التي كانت تتجَمَّل به للنَّبيِّ صلّى الله عليه وسلّم، وكان هذا العِقد عارية، فلما ضاع بقيَ الناس يطلبونه، فأصبحوا ولا ماء معهم، فأنْزَلَ الله آية التَّيمُّم، فلما نَزَلَتْ بَعَثُوا البعير، فوجدوا العِقد تحته؛ فقال أُسيد بن حضير رضي الله عنه: «ما هي بأوَّلِ بَرَكَتِكُمْ يا آل أبي بكر»[(رواه البخاري، كتاب التيمم:





رابعًا: متى يَجُوز التيَمُم؟


يَجُوز التيَمُم في الحالات الآتية:
1- إذا لم يجد الماء: سواء كان مُقِيماً أو مسافرًا، وسواء كان مُحدِثًا حدثًاً أصغر أو حدثًاً أكبر.(والحدث الاصغر من بول او براز والحدث الاكبر من جنابة او حيض او نفساء)

2- مَن بهِ مرض أو جُرْح وَوَجَدَ مَشقَّة وحَرَجًا من الوضوء (أو الغُسل) بالماء، وذلك بزيادة المرض، أو تأخُّر الشِّفاء، وقد قال ابنُ عبَّاس رضي الله عنهما: إذا أجْنَبَ الرَّجل - (أي: أصابته جنابة) - وَبِهِ الجراحة والجُدَري، فخافَ على نفسه إنْ هُوَ اغتسل، قال"يَتيمَّم بالصَّعيد"[4].

3- إذا كان الماء شديدَ البُرودة وعَجَزَ عن تسخينِه، وغلبَ على ظَنِه حُصُول ضَرَر باستعماله.

4- قال ابنُ حَزْم رحمه الله: "ومَن كان الماء منه قريبًا إلاَّ أنه يَخاف ضَيَاعَ رَحْلِه - (متاعه) -، أو فوْتَ رفقتِه، أو حالَ بينه وبَيْن الماء عَدُوٌّ ظالِم، أو نار، أو أيُّ خوف كان في القَصْد إليه مَشَقَّة، ففرْضُهُ التيَمُم، بُرهانُ ذلك قولُ الله تعالى﴿  فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا  ﴾ [المائدة: 6]، وكل هؤلاء لا يجدون ماءً يَقدِرون على الطهارة به"[5]، لأنه يَصعُب عليهم الوصول إليه.

قال ابنُ قدَامَة رحمه الله: "ولو كان الماء بِمَجْمَع الفُسَّاق تخافُ المرأةُ على نفسها منهم، فهي كعادِمَتِه" (أي: كمَنْ لا تجد الماء)، وقال: "ومَن كان مريضًا لا يقدر على الحركة ولا يجد مَن يُناولُهُ الماء، فهو كالعادم"(أي: كمَن لا يجد الماء)[6]، لأنه يَصعُب عليهم الوصول إليه.



خامسًا: يُبَاح التيَمُم بالشروط الآتية :
أ- وجود المانِع من استعمال الماء (إما عدم وجود الماء أصلاً، أو صعوبة الوصول إليه، أو كان الماء شديدَ البُرودة وعَجَزَ عن تسخينِه وغلبَ على ظَنِه حُصُول ضَرَر باستعماله، أو كان بهِ مرض أو جُرْح وَوَجَدَ مَشقَّة وحَرَجًا من الوضوء (أو الغُسل) بالماء، وذلك بزيادة المرض، أو تأخُّر الشِّفاء) (وقد تقدَّمَ ذلك).

ب- وجود الصَّعِيد الطيب: لقولِهِ تعالى: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا ﴾ [المائدة: 6]، وقد اختلف العلماء في معنى الصَّعِيد الطيِّب؛ فمنهم مَن ذهبَ إلى أنه التُّراب فقط، ومنهم مَن ذهبَ إلى أنه يُجزئ بالأرض وما عليها (مثل التراب والرمل والطِينوهذا القول هو الرَّاجح.

"لكنْ يُلاحَظ أنه لا يُتيَمَّم بأيِّ شيء تَحَوَّل عن صفته بفِعل النَّار، كالرَّماد والجبس والأسمنت والجير

اخوتي 
هل يُشترط أنْ أنتظر دُخول وقت الصلاة - (كأنْ أسمع الأذان مثلاً) - حتى أبدأ في التيَمُّم؟
اختلف العلماء في ذلك، فمنهم مَن ذهبَ إلى اشتراط دخول الوقت، ومنهم مَن ذهبَ إلى عدم اشتراطه وهو الراجح، وعلى هذا فإذا كان متيمِّمًا وحانَ وقتُ صلاةٍ أخرى، ولم يُنتقَض تيمُّمه جاز َله الصلاة بهذا التيَمُم (يعني يَجُوز أن يُصلي أكثر مِن صلاة بتيَمُم واحد طالما أنه لم يَنقض تيَمُّمُه).

 هل التيمم أصل أم بدل ؟

التيمم ليس أصْلاً؛ لأن الله تعالى يقول: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} [المائدة:6] فهو بدلٌ عن أصلٍ، وهو الماء.

أنه لا يُمكن العمل به مع وجود الأصل؛ وإلا فهو قائم مقامه، ولكن هذه الطَّهارة إِذا وُجِدَ الماء بطلت، وعليه أن يغتسل إِن كان التَّيمُّم عن غُسْل، وأن يتوضَّأ إِن كان عن وُضُوء،.
والدَّليل على ذلك:
1- حديث عمران بن حُصين رضي الله عنه الطَّويل، وفيه قوله صلّى الله عليه وسلّم للذي أصابته جنابة ولا ماء: «عليك بالصَّعيد فإنه يكفيك»، ولمَّا جاء الماءُ قال النَّبيُّ صلّى الله عليه وسلّم: «خُذْ هذا وأفرغْه عليك.) فدلَّ على أنَّ التَّيمُّم يَبْطُلُ بوجود الماء.
2- قوله صلّى الله عليه وسلّم: «الصَّعيد الطيّب وُضُوء المسْلم، وإِن لم يَجِد الماء عَشر سنين، فإِذا وجَدَ الماء فَلْيَتَّقِ الله ولْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ، فإِن ذلك خيرٌ»[(رواه ـ بهذا اللفظ والسِّياق ـ البزار [«مختصر زوائد البزار» لابن حجر، رقم (193)] من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة.)].


"هل التيمم رافِع للحَدَثِ، أو مُبيح لما تَجِبُ له الطَّهارة؟

اختُلِف في ذلك:
1-فقال بعض العلماء: إِنه رافع للحَدَثِ.
وهو ماصوبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الدليل
 لقوله تعالى لمَّا ذكر التيمم: {مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ} [المائدة: 6] .
 وقوله صلّى الله عليه وسلّم: «وجُعِلَت لي الأرضُ مسجداً وطَهوراً»، والطَّهور بالفتح: ما يُتَطَهَّر به.
 ولأنَّه بَدَل عن طهارة الماء، والقاعدة الشَّرعيَّة أنَّ البَدَل له حُكْم المُبْدل، فكما أنَّ طهارة الماء تَرفعُ الحَدَثَ فكذلك طهارة التَّيمُّم.
وقال آخرون: إِنه مُبيح لما تجب له الطَّهارة
ِإذا دخلَ وقتُ فريضةٍ أو أُبيحَت نافلةٌ ............ولكن القول انه رافع للحدث ارجح





اخوتي مـــــــا هي صفة التيَمُم:
أوَّلاً يَنوي التيَمُم بقلبه ويُسمِّي، ثم يضرب بيدَيْه الصَعيد الطيب ضربة واحدة فقط ثم يَنفخ في يدَيْه، ثم يَمسَح بِهما وجهَهُ وكفَّيه إلى الرُسْغَيْن فقط (يعني لا يَمسَحهُما إلى المِرفقيْن)، وهذه الصفة سواء كان التيَمُم عن الحَدَث الأصغر (يعني نيابةً عن الوضوء)، أو كان عن الحَدَث الأكبَر (يعني نيابةً عن الغُسل). وهناك من العلماء من يقول التيمم ضرتين ضربة للوجه وضربة لليدين ولكن القول الاول ارجح لقوة الدليل بذلك 

نواقِض التيَمُم:
 يَنقُض التيَمُم جميعُ نواقض الوضوء، ويُزاد عليها وجود الماء لمَن فقدَهُ، أو قدَرَ على استعماله لمَن عَجَزَ عنه.





اخوتي هناك تنبيهات ومسائل متعلقة بالتيَمُم



1- يُبَاح بالتيَمُم ما يُبَاح بالوُضوء والغُسْل (كالصلاة والطواف و..)؛ لأنَّه بَدَلٌ عنهما، ولأنَّ الشرع سَمَّاه ((طَهورًا)) كما سَمَّى الماء ((طَهورًا))، فقال صلَّى الله عليه وسلَّم: ((جُعِلتْ ليَ الأرضُ مَسجدًا وطَهورًا))، فهو كالماء سواءً بسواء في رَفع الحَدَث، إلاَّ أنه لا يُلجَأ إليه إلاَّ عند فقد الماء.
2- الرَّاجح أنه يُباح للمتيمِّم أنْ يصلي بالتيَمُم الواحدِ ما شاء من النوافل والفرائض، ما لَم يَأتِ بناقضٍ له.
3- إذا لم يجد الجُنُب أو الحائض الماء أو عجزَ عن استعماله فإنه يتيمم، ولكنْ يُلاحَظ هنا أن التيَمُم يَرفع الحَدَث إلى أنْ يَجد الماء، فإذا وَجَدَ الماء وَجَبَ عليه الغُسل .
4- يَصِحّ أنْ يَأتمَّ المتوضِّئُ بالمُتيمَِّم؛ لحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه (وفيه أنه كان جُنُبَا، ثم تيَمَّمَ لِشِدَّة البَرد، ثم صَلَّى بأصحابه (رغم أنهم كانوا على وضوء)، ثم أقرَّهُ النبيُ صلَّى الله عليه وسلَّم بعد ذلك على فِعلِه)[8].

5- يَجُوز لِمَن فقدَ الماء أنْ يُجامِعَ أهلَهُ مع تيقُّنِه أنه لا يجدُ ماءً يرفع به الجَنَابة، وأنه سيكتفي بالتيَمُم.

6- إذا تيمَّم وَصَلَّى، ثم وجد الماء قبل خروج وقت هذه الصلاة (التي صَلاّها)، فإنَّه لا يَجِب عليه إعادة هذه الصلاة، وإلى هذا ذهبَ الأئمَّة الأربعة.

أمَّا إذا تيَمُّم ثم وَجَدَ الماء قبل أن يصلي، فإنَّه لا تصِحُّ الصلاة إلا أنْ يتطهَّر بالماء.

وكذلك إذا وجد الماء أثناء الصلاة، فإنَّه يجب عليه الخروج من الصلاة والتطهُّر بالماء.

7- قال ابنُ تَيْمِيَة رحمه الله: "وَمَن كان حاقِنًا - (يعني يدافعه البول أو الغائِط أو الحَدَث) - عادِمًا للماء - (يعني لا يجد ماءً ليتوضأ به إذا نقضَ وضوءَه) - فالأفضل أن يصلِّي بالتيَمُم غيْرَ حاقِنٍ - (يعني يَنقض وضوءه ويتيمم أفضل) - مِن أنْ يَحْفظ وضوءَه ويصلِّي حاقِنًا"[9] .

8- إذا نَسِيَ أنَّ الماءَ قريب منه ثم صَلَّى بالتيَمُم، ثم تذكَّرَ أن الماء موجود فالأحوَط أنْ يُعيد الصلاة[10].

9- هل يُؤخِّر الصَّلاة لآخِر وقتها رجاءَ حصول الماء، أم يتيمَّم في أول الوقت ويصلي؟ الراجح: أنْ يصلِّي في أول الوقت؛ لقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: ((أيُّما رجلٍ من أمَّتِي أدركته الصلاة، فليصلِّ))، ويتأكَّد تقديم الصلاة إذا كان سيدرك به صلاة الجماعة.

10- إذا كان قادرًا على استعمال الماء لكنَّه خَشِيَ إذا استعمله لوضوء أو غُسْل أنْ يَخرُجَ الوقت، فهل يتيمَّم ويصلِّي، أم لا بدَّ من استعمال الماء حتَّى لو خرج الوقت؟
الراجح: أنه لا بُدَّ أنْ يستعمل الماء، طالَما أنه قادِر على استعماله[11].

11- إذا انقطع الماءُ عن سُكَّان الحيِّ، فهذا لا يعني أنه فقدَ الماء؛ لأنَّه يمكنه أنْ يكون عند سُكَّانٍ مُجاورين على مَقربة منه، فعليه طلَبُ الماء والوضوء منه.

12- إذا وجدَ ماءً يَكفِي بعض جَسَدِه فقط فماذا يفعل؟ في المسألة قوْلاَن؛ الأول: لَزِمَهُ استعمالُه، ويتيمَّم لِباقِي جَسَدِه (يعني يَستعمِل الماء، ويتيمم نِيابةً عن الجُزء الذي لم يُصِبْهُ الماء)، نَصَّ عليه الإمام أحمد فيمَن وجدَ ما يَكفِيه لوُضوئِه وهو جُنُب (يعني يَكفِي بعض جسده فقط، وقد وَجَبَ عليه الغُسل)، قال: (يتوضَّأ ويتيمَّم)، والقول الثاني: يتيمّم ويترك الماء.

13- إذا كان معه ماء، لكنَّه يَخاف العطشَ لو استعمله، أو يَخاف العطش على رَفيقٍ معه أو بَهائمِه، فإنه يحتبس الماء للشُّرب، ويتيمَّم[12]. قيل لأحمد: الرجل معه إداوة مِن ماء للوضوء، فيرى قومًا عطاشًا، أحَبُّ إليك أنْ يَسقِيَهُم، أو يتوضَّأ؟ قال: "يَسقِيهِم".



اخوتي من لا يستطيع ان يتوضئ او يتيمم وهو ما يسميه العلماء 
صلاة فاقِد الطَّهُورَيْن(الماء والتراب):
(كالمريض الذي لا يستطيع الحركة، ولا يجد مَن يُوَضِئُه): عن عائشة رضي الله عنها أنَّها استعارَت من أسماء رضي الله عنها قِلادة، فهَلَكَت - (أي: فضاعَت) -، فبَعَثَ رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم رجالاً في طَلَبِهَا، فوجدوها، فأدركَتْهم الصلاة، وليس معهم ماء فصلَّوا بغير وضوء، فلما أتَوْا رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم شكَوْا ذلك إليه، فأنـزَلَ الله عزَّ وجلَّ آية التيَمُم[13]، أي إنَّهم صلَّوا بغير وضوء، وكان ذلك قبل أن يُشرَع التيَمُم، ولم يُنكِر عليهم النبِيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فعَلَى هذا إذا فقدَ الوضوءَ والتيَمُم، جازَ له الصلاة من غَيْر طهارة، ولا يَجب عليه الإعادة..... 
قال ابن تَيْمِيَة رحمه الله: "ومَن عُدِمَ الماء والتراب، صلَّى في الوقت على الأصَحِّ، ولا إعادةَ عليه على الأصحِّ"(.الفتاوى المصرية" (ص43



هذا بختصار والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد وعلي آ محمد 

المراجع والمصادر هي مختصر من كتاب (تمام المِنّة في فِقه الكتاب وصحيح السُنّة) لفضيلة الشيخ عادل العزّازي أثابه الله لمن أراد الرجوع للأدلة والترجيح، وكتاب الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين رحمه الله




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Designed by Templateism | MyBloggerLab | Published By Gooyaabi Templates copyright © 2014

صور المظاهر بواسطة richcano. يتم التشغيل بواسطة Blogger.