Our Blog

احكام الغسل من الجنابة 15



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي اعضاء الكرأأأأأأأم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله........ وبعـــــــــد
وقد انتهينا عند الدرس الخامس عشر بدآ من تعريف مصطلحات الفقه حتي احكام الوضوء وكيفيته واليوم اخوتي موعدنا مع الدرس السادس عشر ونبدأ فيه بأذن الله تعالي باحكام الغسل من الجنابة وكيفيته .......؟

اخوتي ان الغسل من الجنابة واجب على كل من الرجل والمرأة
سمي جنب لانه يجتنب اداء العبادات من صوم وصلاة وتلاوة القران

معني الغسل:

الغسل معناه: تعميم البدن بالماء، وهو مشروع، لقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) وقوله تعالى: (ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ( سورة البقرة آية: 222)


يجب الغسل لأمور خمسة:

(الاول) خروج المني بشهوة في النوم أو اليقظة من ذكر أو أنثى وهو قول عامة الفقهاء.
لحديث أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الماء من الماء . رواه مسلم، وعن أم سلمة رضي الله عنها: أن أم سليم قالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم، إذا رأت الماء) رواه الشيخان وغيرهما.

وهنا صور كثيرا ما تقع، أحببنا أن ننبه عليها للحاجة إليها لها صله بهذا الامر


إذا خرج المني من غير شهوة، بل لمرض أو برد فلا يجب الغسل. ففي حديث علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: (فإذا فضخت الماء فاغتسل) ، رواه أبو داود. . و معني فضخت الماء اي خرج بشده

قال مجاهد: بينا نحن أصحاب ابن عباس - حلق في المسجد: - (طاووس، وسعيد بن جبير، وعكرمة - وابن عباس قائم يصلي) إذا وقف علينا رجل فقال: هل من مفت؟ فقلنا: سل، فقال إني كلما بلت تبعه الماء الدافق؟ قلنا الذي يكون منه الولد؟ قال: نعم، قلنا: عليك الغسل، قال: فولى الرجل وهو يرجع، قال: وعجل ابن عباس في صلاته، ثم قال لعكرمة علي بالرجل، وأقبل علينا فقال: أرأيتم ما أفتيتم به هذا الرجل، عن كتاب الله؟ قلنا: لا. قال: فعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا: لا، قال: فعن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا لا، قال: فعمه؟ قلنا: عن رأينا، قال: فلذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد) قال: وجاء الرجل فأقبل عليه ابن عباس فقال: أرأيت إذا كان ذلك منك، أتجد شهوة في قبلك؟ قال: لا، قال: فهل تجد خدرا في جسدك؟ قال: لا، قال إنما هذه إبردة، يجزيك منها الوضوء) .

إذا احتلم ولم يجد منيا فلا غسل عليه، قال ابن المنذر.

أجمع على هذا كل من أحفط عنه من أهل العلم، وفي حديث أم سليم المتقدم فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: (نعم إذا رأت الماء) ما يدل على أنها إذا لم تره فلا غسل عليها، لكن إذا خرج بعد الاستيقاظ وجب عليها الغسل.



إذا انتبه من النوم فوجد بللا ولم يذكر احتلاما، فإن تيقن أنه مني فعليه الغسل، لان الظاهر أن خروجه كان لاحتلام نسيه، فإن شك ولم يعلم هل هو مني أو غيره؟ فعيله الغسل احتياطا.

وقال مجادة وقتادة: لا غسل عليه حتى يوقن بالماء الدافق، لان اليقين بقاء الطهارة، فلا يزول بالشك وانا اقول ان كان في الوقت متسع فلأفضل له ان يغتسل احتياطآ ام ان كان الوقت غير متسع فلا يغتسل ويبني علي اليقين


 اما اخوتي الامر الثاني الذي يجب له الغسل هو ..... إلتقاء الختانين: أي تغييب الحشفة في الفرج وإن لم يحصل إنزال، لقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) قال الشافعي: كلام العرب يقتضي أن الجنابة تطلق بالحقيقة على الجماع وإن لم يكن فيه إنزال، قال: فإن كل من خوطب بأن فلانا أجنب عن فلانة عقل أنه أصابها وإن لم ينزل.

قال: ولم يختلف أحد أن الزنا الذي يجب به الجلد هو الجماع، ولو لم يكن منه إنزال ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل.
أنزل أم لم ينزل) رواه أحمد ومسلم، وعن سعيد ابن المسيب: أن أبا موسى الاشعري رضي الله عنه قال لعائشة: إني أريد أن أسألك عن شئ وأنا استحي منك، فقالت: سل ولا تستحي فإنما أنا أمك، فسألها عن الرجل يغشى ولا ينزل فقالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا أصاب الختان الختان فقد وجب الغسل) ، رواه أحمد ومالك بألفاظ مختلفة.
ولا بد من الايلاج بالفعل، أما مجرد المس من غير إيلاج فلا غسل على واحد منهما إجماعا...

اما الامر الثالث الذي يجب له الغسل هو خاص بالنساء . انقطاع الحيض والنفاس: لقول الله تعالى (ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله) ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها (دعي الصلاة قدر الايام التي كنت تحيضين فيها، اغتسلي وصلي) متفق عليه، وهذا، وإن كان واردا في الحيض، إلا أن النفاس كالحيض بإجماع الصحابة،


اما الامر الرابع الذي يجب له الغسل هو . الموت: إذا مات المسلم وجب تغسيله إجماعا، على تفصيل يأتي في موضعه.


اما الامر الخامس الذي يجب له الغسل هو . الكافر إذا أسلم: إذا أسلم الكافر يجب عليه الغسل، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن ثمامة الحنفي أسر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغدو إليه فيقول: ما عندك يا ثمامة؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت، وكان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يحبون الفداء ويقولون: ما نصنع بقتل هذا؟ فمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم، فحله وبعث به إلى حائط أبي طلحة وأمره أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (لقد حسن إسلام أخيكم) رواه أحمد وأصله عند الشيخين.


 اخوتي اما صفة الغسل واركانه ......اولآ . أركان الغسل

لا تتم حقيقة الغسل المشروع إلا بأمرين:
الركن الاول. النية: إذ هي المميزة للعبادة عن العادة، وليست النية إلا عملا قلبيا محضا.
وأما ما درج عليه كثير من الناس واعتادوه من التلفظ بها فهو محدث غير مشروع، ينبغي هجره والاعراض عنه وقد تقدم الكلام على حقيقة النية في الوضوء.


والركن الثاني غسل جميع الأعضاء: اي تعميم الجسد بالماء أي لو نزل في بحر مثلا بنية رفع الجنابة أجزئه ذلك 

لقول الله تعالى: (وإن كنتم جنبا فاطهروا) أي اغتسلوا، وقوله: (يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) : أي يغتسلن.
والدليل على أن المراد بالتطهر الغسل، ما جاء صريحا في قول الله تعالى: (يأيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا) وحقيقة الاغتسال، غسل جميع الاعضاء


اخوتي اما من اراد ان يستن بغسل النبي صلي الله عليه وسلم ...... يسن للمغتسل مراعاة فعل الرسول صلى الله عليه وسلم في غسله فيبدأ

(1) بغسل يديه ثلاثا
(2) ثم يغسل فرجه
(3) ثم يتوضأ وضوءا كاملا كالوضوء للصلاة، وله تأخير غسل رجليه إلى أن يتم غسله، إذا كان يغتسل في طست ونحوه
(4) ثم يفيض الماء على رأسه ثلاثا مع تخليل الشعر، ليصل الماء إلى أصوله
(5) ثم يفيض الماء على سائر البدن بادئا بالشق الايمن ثم الايسر مع تعاهد الابطين وداخل الاذنين والسرة وأصابع الرجلين وذلك ما يمكن دلكه من البدن.
وأصل ذلك كله ما جاء عن عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء ويدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أنه قد استبرأ (ومعني استبرأ أي أوصل الماء إلى البشرة.) حفن على رأسه ثلاث حثيات، ثم أفاض على سائر جسده) ، رواه البخاري ومسلم.
وفي رواية لهما: (ثم يخلل بيديه شعره، حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات) ، ولهما عنها أيضا قالت: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشئ نحو الحلاب (ومعني الحلاب اي الماء) فأخذ بكفه فبدأ بشق رأسه الايمن ثم الايسر، ثم أخذ بكفيه فقلبهما على رأسه) وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء يغتسل به، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالارض ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها ( لم يردها (بضم الياء وكسر الراء من الارادة اي لم يأخذها) وجعل ينفض الماء بيده رواه الجماعة. ....... ويقوم مقام الدلك بالارض الصابون وما شابه ذلك


اخوتي اما عن كيفية غسل المرأة ؟

غسل المرأة كغسل الرجل، إلا أن المرأة لا يجب عليها أن تنقض ضفيرتها، إن وصل الماء إلى أصل الشعر، لحديث أم سلمة رضي الله عنها، أن امرأة قالت يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي، أفأنقضه للجنابة؟ قال: (إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات من ماء ثم تفضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرت) رواه أحمد ومسلم والترمذي وقال: حسن صحيح،. وعن عبيد بن عمير رضي الله عنه قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: (يا عجبا لابن عمر، يأمر النساء إذا اغتسلن بنقض رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن لقد كنت اغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات) رواه أحمد ومسلم، ويستحب للمرأة إذا اغتسلت من حيض أو نفاس، أن تأخذ قطعة من قطن ونحوه، وتضيف إليها مسكا أو طيبا ثم تتبع بها أثر الدم، لتطيب المحل وتدفع عنه رائحة الدم الكريهة.



فعن عائشة رضي الله عنها: أن أسماء بنت يزيد سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل المحيض قال: (تأخذ إحداكم ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه دلكا شديدا حتى يبلغ شئون رأسها، ثم تصب عليها الماء، ثم تأخذ فرصة ممسكة فتطهر بها) قالت أسماء: وكيف تطهر بها؟ قال: (سبحان الله! تطهري بها) فقالت عائشة كأنها تخفي ذلك.

تتبعي أثر الدم: وسألته عن غسل الجنابة فقال: (تأخذي ماءك فتطهرين فتحسنين الطهور أو أبلغي الطهور، ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى يبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء) فقالت عائشة: (نعم النساء نساء الانصار، لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين) رواه الجماعة إلا الترمذي.

هل الغسل يغني عن الوضوء؟  يعني لو الانسان اغتسل واراد ان يصلي يتوضأ أم يكتفي بالغسل هذه المسألة فيها تفصيل فلو كانت نية الانسان عند الغسل هي رفع الجنابة نعم هذا الغسل يكفيه عن الوضوء ولا يحتاج ان يتوضأ بعده شرط الا يمس العورة المغلظة وهي الفرج (متعمد)أما لو مسه عفوآ ومن غير قصد فلا شيئ عليه لماذا الغسل يغني عن الوضوء ؟..... لان الغسل يرفع الحدث الاكبر أما الوضوء فهو يرفع الحدث الاصغر فيدخل الاقل وهو الوضوء في الاكبر وهو رفع الجنابة .... أما من أراد أن يغتسل غسل عادي من أجل الحر أو النظافة مثلا وليس له علاقه برفع الجنابة فهذا لا يغني عن الوضوء ويجب عليه ان يتوضأ ان اراد أن يصلي . الدليل.....عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لرجل - قال له: إني أتوضأ بعد الغسل - فقال له: لقد تغمقت، وقال أبو بكر ابن العربي: لم يختلف العلماء أن الوضوء داخل تحت الغسل، وأن نية طهارة الجنابة تأتي على طهارة الحدث وتقضي عليها، لان موانع الجنابة أكثر من موانع الحدث، فدخل الاقل في نية الاكثر، وأجزأت نية الاكبر عنه
أخوتي لا يفهم من رد النبي صلي الله عليه وسلم لتنشيف الاعضاء انه ممنوع بل لا بأس أن ينشف الاعضاء صيفآ وشتاءآ فهذا لا يمنع أما فعل النبي صلي الله عليه وسلم لذلك فهو من باب الفضل بمعني أن الذنوب تنزل مع كل قطرة ماءولذلك كان أكثر السلف يترك الوضوء بدون تنشيف


اخوتي يجوز للرجل أن يغتسل ببقية الماء الذي اغتسلت منه المرأة والعكس، كما يجوز لهما أن يغتسلا معا من إناء واحد.

فعن ابن عباس قال: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها، أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله: إني كنت جنبا! فقال: (إن الماء لا يجنب) .
رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي، وقال: حسن صحيح.
وكانت عائشة تغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، فيبادرهما وتبادره، حتى يقول لها: دعي لي، وتقول له: دع لي


اخوتي لا يجوز الاغتسال عريانا بين الناس، لان كشف العورة محرم، فإن استتر بثوب ونحوه فلا بأس.

فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تستره فاطمة بثوب ويغتسل، أما لو اغتسل عريانا بعيدا عن أعين الناس فلا مانع منه، فقد اغتسل موسى عليه السلام عريانا، كما رواه البخاري فعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (بينا أيوب عليه السلام يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحثي في ثوبه.
فناداه ربه تبارك وتعالى: (يا أيوب ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى لي عن بركتك) رواه أحمد والبخاري والنسائي.


 اخوتي الحكمة من الاغتسال لمن عليه جنابة:

لأن البدن يضعف بعد إنزال المني فيحتاج إلى نشاط، لأن المني مادة مكونة من جميع البدن، وأما البول مع أنه يخرج من نفس المكان إلا أنه مادة مكونة من فضلات الطعام ولهذا لا يتأثر البدن بعد خروجه.قاله ابن القيم في إعلام الموقعين (2/42).

 احذر من الإسراف في ماء الاغتسال فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع وهو خمسة أمداد والمد بحجم كف الرجل البالغ) كما في البخاري (201) وقال: ( إنه سيكون في أمتي أقوام يعتدون في الطهور والدعاء ) صحيح أبي داود


أخوتي هذا ما كان مني وأن كنت أصبت فبفضل الله وحده وأن كنت أخطأت فمني ومن الشيطان والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم أخوتي من أراد المزيد فهذه هي مراجعي ........ كتاب فقه السنة الشيخ سيد سابق وموسوعة الفقه الاسلامي وأدلته للشيخ الدكتور وهبة الزحيلي ...... وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Designed by Templateism | MyBloggerLab | Published By Gooyaabi Templates copyright © 2014

صور المظاهر بواسطة richcano. يتم التشغيل بواسطة Blogger.