السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله ،
وبعد ،،
ما زال الحديث عن بعض مصطلحات الفقهاء عند كلامهم عن الفقه ، وبعد ان تكلمنا عن معني مصطلح الفرض والي كم قسم ينقسم ،، وطبعا لا يظن ان الكلام عن الفرض انتهي لا انا اتيت فقط بما نحتاجه في هذه الدروس ، ولكن الكلام عن الفرض كلام كتير لعلماء الاصول من فرض مطلق وفرض مقيد وكلام وتفريعات كتير لهم تطلب في كتب اصول الفقه ، وليس هنا موضعه،، اليوم بعون من الله وحده وتوفيقه ،
نتكلم عن باقي المصطلحات ؟
معنا اليوم مصطلح الواجب ؟
وهناك من العلماء من جعل الفرض والواجب بمعني واحد ،
ولكن الحقيقة هي ان الفرض غير الواجب ،؟
قال العلماء الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة ، لا شبهة فيه ، وطبعا مر بنا معني قطعي الدلالة يعني ايه ، اما قطعي الثبوت يعني نقطع ونتيقن ان هذا الدليل هو ثابت سواء من كتاب الله او من سنة رسول الله صل الله عليه وسلم ،، وحكم هذا الفرض هو لازم الفعل ويثاب فاعله ويعاقب تاركه ، ويكفر منكره ،،
اما الواجب هو ما ثبت بدليل قطعي الثبوت ، لكن ليس قطعي الدلالة ، ولكنه ظني الدلالة ، وقلنا ان معني قطعي الدلالة هو الدليل الذي لا يحتمل غير وجه واحد فقط ،، اما الواجب هو ظني الدلالة ، يعني الدليل يحتمل اكثر من وجه ،، ولهذا قال العلماء في تعريف الواجب،،
قالو الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه ولا يكفر منكره ،،
وحكمه هو لازم الفعل ولازم الترك ،،
لان سواء الفرض او الواجب هو من حيث التكليف ،،
هو اما يكلف المسلم فعل امر او يكلف المسلم بترك امر ،،
اذآ هو اي الفرض والواجب لازم الفعل ولازم الترك ،،
يعني اذا امرك الله ورسوله بامر فلزم عليك الفعل ، واذا امرك الله ورسوله بترك امر فلزم عليك تركه ،
اذآ الفرق بين الفرض والواجب هو ان الفرض ثبت بدليل قطعي الدلالة ، والواجب ثبت بدليل ظني الدلالة ، الفرض يكفر منكره ،، الواجب لا يكفر منكره ،،
قال عبد الوهاب خلاف في كتابه في أصول الفقه: فإن كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد دل على الحكم الشرعي فيها دليل صريح قطعي الورود والدلالة فلا مجال للاجتهاد فيها، والواجب أن ينفذ فيها ما دل عليه النص؛ لأنه ما دام قطعي الورود فليس ثبوته وصدوره عن الله أو رسوله موضع بحث وبذل جهد، وما دام قطعي الدلالة فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع بحث واجتهاد.... أما إذا كانت الواقعة التي يراد معرفة حكمها قد ورد فيها نص ظني الورود والدلالة أو أحدهما ظني فقط ففيهما للاجتهاد مجال،،. انتهى،
ومعني كلام الشيخ رحمه الله ، بختصار ،،
ان الدليل الذي يثبت ويكون صريح في حكمه ولا يحتمل الا وجه واحد فلا يحق لاي حد ان يجتهد فيه اي كان ،،
والدليل الذي يثبت ، ولكن ليس صريح في حكمه ويحتمل اكثر من وجه فهذا هو ما يجوز فيه الاجتهاد ،
وفي هذا القدر كفاية ، وان قدر الله لنا البقاء واللقاء ، نتكلم في باقي المصطلحات ،،
والحمد لله رب العالمين ،
المصادر هي كتب اصول الفقه المختلفة ،
مثل كتاب اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله ، وكتاب اصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان ،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق