السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله ،
وبعد ،،
هذا هو الدرس الثاني من دروس الفقه ،،
وبعد ان تكلمنا عن تعريف كلمة (فقه) وما هو موضوعه ،،
اليوم باذن الله وتوفيق من الله وحده نتكلم عن اهم المصطلحات التي يكثرمن استعمالها الفقهاء في كل ابواب الفقه ،، حتي اذا ذكرنا مصطلح منهم عند حديثنا في الفقه يعرف ما المقصود منه ،،
اولا ،، ما معني( مصطلح ) المصطلح هو ما اصطلح عليه جمع من الناس في فن معين كي يتخاطبو به فيما بينهم يعني ، هو اتفاق بين كل اصحاب علم معين حتي يستطيعو ان يفهم بعضهم بعضا ، مثلا علماء الاصول لهم تعريفات اي (مصطلحات ) فيما بينهم لا يعرفها غيرهم علماء الطب كذالك علماء الحديث كذالك وهاكذا ، كل اصحاب علم اصطلحو اي اتفقو فيما بينهم علي تعريفات معينة ،،
واليوم نتكلم عن اهم المصطلحات الفقهية التي يستخدمها الفقهاء كثيرا ،،
اولا مصطلح ، الفرض ؟
تعريف الفرض لغة
الفرض في اللغة: القطع، ولو جئت إلى فقه اللغة لوجدت التقارب بين القرض بالقاف، والفرض بالفاء، فالفرض: القطع، والقرض تقول: قرض الفأر الثوب بمعنى: أكله وقطعه، وقرض الحبل الحجر: إذا حزَّ فيه من طول اللُبث أو طول الحركة، ومنه: الفرائض (المواريث) فلكل شخص حصة من التركة مقطوعة من رأس المال،
اما الفرض في مصطلح الفقهاء ؟
الفرض : ما طلب الشارع فعله طلبا جازما و ثبت الطلب بدليل قطعي لا شبهة فيه كالقرآن و السنة المتواترة , أو الإجماع , و كانت الدلالة قطعية , و هو اعلى مراتب التكليف الشرعي .
حكمه : لزوم فعله مع الثواب , و العقوبة على تركه . ( و من ينكر الفرض كفر و خرج عن الإسلام )
ممكن يكون التعريف دا صعب شوية ابسطه شوية ،
معني الفرض ما طلب الشارع، والشارع اي المشرع للحكم وهو الله تعالي ،طلب فعله طلبا جازما وثبت الطلب بدليل قطعي لاشبهة فيه من قران وسنةمتواترة ،،الدليل القطعي هو الدليل الذي لا يحتمل الا وجه واحد فقط،، اما اذا كان الدليل يحتمل اكثر من وجه لا يسمي قطعي الدلالة ، ومعني السنة المتواترة، هو الحديث الذي يرويه جمع عن جمع الي اخر سلسلة الرواه، يستحيل اتفاقهم علي الكذب ،
اذآ معني الفرض هو ما ثبت حكمه بدليل سواء من قران او سنة متواترة لا يحتمل الا وحه واحد فقط ،، هذا الفرض هو لازم في حق المسلم الالتزام به وهو مثاب علي فعله من الله تعالي ،، وان لم يمتثل الفعل فهو يستحق العقاب من الله تعالي ،، ولو انكرهذا الفرض يكون كافر خارج عن الملة ،،
وفي هذا القدر كفاية وان شاء الله ان قدر الله لنا البقاء واللقاء نتكلم في باقي المصطلحات،،
والحمد لله رب العالمين ،،
المصدر هو كتب اصول الفقه ،
مثل كتاب علم اصول الفقه للشيخ عبد الوهاب خلاف رحمه الله
او كتاب اصول الفقه للشيخ عبد الكريم زيدان ،،
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق