Our Blog

رمضان شهر الزكاة

رمضان شهر الزكاة

                                                        ============
ومن صفات شهر رمضان أنه شهر الزكاة وهكذا سماه عثمان بن عفان رضي الله عنه ونهايته زكاة الفطر التي يشارك المسلمون فيها الإحساس بفرحة العيد، فلا يدع أحداً منهم إلا واساه  حتى فقرائهم يخرجون صدقة الفطر إن قدروا.
والزكاة في رمضان ليست زكاة أموال وإنما هي زكاة أبدان فهي قد شرعت لتطهير الصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين وإليك بيان ذلك:
تعريف زكاة الفطر هي:

 الزكاة التي سببها الفطر من رمضان وتسمى أيضًا صدقة الفطر وبكلا الاسمَيْن وردت النصوص.
وسُمِّيت صدقة الفطر بذلك لأنها عند الفطر عطيَّةٌ يُراد بها المثوبة من الله فإعطاؤها لمستحقِّيها في وقتها عن طيب نفس يُظهِر صدقَ الرغبة في تلك المثوبة، وسُمِّيت زكاة لما في بذلها خالصةً لله من تزكية النفس وتطهيرها من أدرانها، وتنميتها للعمل، وجبرها لنقصه.
تاريخ مشروعيَّتها والدليل عليها:
أخي المسلم لقد فرضت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة؛ أي: مع رَمضان، وقد دَلَّ على مشروعيَّتها عمومُ القرآن، وصريحُ السُّنة الصحيحة، وإجماع المسلمين؛ قال -تعالى -:﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ﴾
قال عكرمة -رحمه الله -في الآية: "هو الرجل يقدِّم زكاته بين يدي يعني: قبل -صلاته
أي: العيد وهكذا قال غيرُ واحدٍ من السَّلَف -رحمهم الله -في الآية هي زكاة الفطر.
ورُوِي ذلك مرفوعًا إلى النبيِّ -صلى الله عليه وسلم-عند ابن خزيمة وغيره، وقال مالك -رحمه الله -: هي -يعني: زكاة الفطر داخلةٌ في عموم قوله -تعالى﴿ وَآتُوا الزَّكَاةَ ﴾ 
وثبَت في الصحيحين وغيرِهما من غيرِ وجهٍ: "فرَض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-زكاةَ الفطر
وأجمَعَ عليها المسلِمون قديمًا وحديثًا، وكان أهلُ المدينة لا يرَوْن صدقةً أفضل منها.
حكمها:
حكى ابن المنذر وغيرُه الإجماع على وجوبها، وقال إسحاق -رحمه الله -: "هو كالإجماع".
قلت: ويَكفِي في الدلالة على وجوبها مع القدرة في وقتها تعبيرُ الصحابة -رضِي الله عنْهم -بالفرض، كما صرَّح بذلك ابن عمر وابن عباس؛ قال ابن عمر -رضِي الله عنْهما -: "فرَض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-زكاةَ الفطر..." الحديث، وبنحوه عبَّر غيرُه - رضِي الله عنْهم.
حكمة مشروعيَّتها:
اعلم علمني الله وإياك:

 أن زكاة الفطر شُرِعَتْ تَطهِيرًا للنفس من أدرانها من الشح وغيره من الأخلاق الرَّدِيئة وتَكمِيلاً للأجر وتنميةً للعمل الصالح، وتَطهِيرًا للصيام ممَّا قد يُؤثِّر فيه ويُنقِص ثوابَه من اللغو والرفث ونحوهما، ومُواسَاة للفُقَراء والمساكين، وإغناءً لهم عن ذلِّ الحاجة والسؤال يوم العيد.
فعن ابن عباسٍ مرفوعًا: "فرَض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-زكاةَ الفطر طُهرَةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين" رواه أبو داود والحاكم وغيرُهما. 
* وفيها إظهارُ شكر نعمة الله تعالى على العبد بإتمام صيام شهر رَمضان وما يَسَّر من قيامه وفعل ما تيسَّر من الأعمال الصالحة فيه.
* وفيها إشاعة المحبَّة والمودَّة بين فِئات المجتمع المسلم.
أمر الزكاة عظيم وأثرها الاجتماعي على الأمة المسلمة كبير، فهي وسيلة عملية فعالة في سد حاجة المحتاج وعلاج لمشكلة الفقر في المجتمع المسلم بشكل يكاد يكون جذريا وبطريقة ميسرة كل التيسير في حين نرى عجز الأنظمة الأرضية التي وضعها المصلحون والمفكرون في شعوب العالم عن علاج هذه المشكلة كما عالجها الإسلام وتحقق الأخوة الإيمانية الصادقة التي لا تتحقق عند غير المسلمين، وتظهر نظاما تكافليا ربانيا ليس له على وجه الأرض ند ولا نظير، حيث يعطف فيه الغني على الفقير، ويحترم الفقير الغني، وتبنى فيه العلاقة على أساس المودة والرحمة، ولا وجود فيه للأمراض الفتاكة كالحسد والبغض والكراهية، لأن كل واحد فيه أدى ما يجب عليه عن طواعية ورضا نفس  .
على مَن تجب الفطرة؟
ثم اعلموا عباد الله: 
زكاة الفطر زكاة بدن، فتجب على كلِّ مسلم ذكَرًا كان أو أنثى، حُرًّا كان أو عبدًا، وسواء كان من أهل المدن أو القرى أو البوادي، بإجماع مَن يُعتَدُّ بقوله من المسلمين.
ومن أدلَّة وجوبها حديثُ ابن عمر -رضِي الله عنْهما -قال: فرَض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-زكاةَ الفطر صاعًا من تمرٍ أو صاعًا من شعير، على العبد والحرِّ والذكر والأنثى، والصغير والكبير من المسلمين وأمَر بها أنْ تُؤدَّى قبلَ خروج الناس إلى الصلاه متفق عليه. 
ونحو هذا الحديث ممَّا فيه التصريحُ بالفرض والأمر، وإنما تجب على الغني  وليس المقصود بالغنيِّ في هذا الباب الغني في باب زكاة الأموال  بل المقصود به في زكاة الفطر مَن فضل عنده صاعٌ أو أكثر يومَ العيد وليلته من قوته وقوت عياله ومَن تجب عليه نفقَتُه.
أنواع الأطعمة التي تخرُج منها زكاة الفطر
ثبَت في الصحيح عن أبي سعيدٍ الخدري -رضِي الله عنه -قال: "كُنَّا نُعطِيها يعني: صدقة الفطر في زمان النبي -صلى الله عليه وسلم-صاعا من طعام أو صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير أو صاعًا من الزبيب)) متفق عليه
فالأفضل الاقتصارُ على هذه الأصناف المذكورة في الحديث ما دامَتْ موجودةً ويُوجَد مَن يَقبَلُها ليَقتات بها فيُخرِج أطيَبَها وأنفَعَها للفقراء؛ لما في البخاري أنَّ ابن عمر -رضِي الله عنْهما -كان يُعطِي التمر.
وفي "الموطأ" عن نافع كان ابن عمر لا يُخرِج إلا التمر في زكاة الفطر إلا مرَّة واحدة فإنَّه أخرج شعيرًا لَمَّا أعوز أهل المدينة من التمر يعني: لم يوجد في المدينة فأعطى شعيرًا
وفي هذا تنبيهٌ على أنَّه ينبَغِي أن يُخرِج أطيبَ هذه الأصناف وأنفَعَها للفقراء والمساكين ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور أنَّ البُرَّ أفضلُ ثم التمر قال -تعالى -:﴿ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ فإخراجها من أحد هذه الأصناف إذا وجد مَن يَقبَلُه ليَقتات به أفضل لأنَّ فيه موافقةً للسُّنة واحتِياطًا للدين فإن لم توجد فبقيَّة أقوات البلد سواها.
وذهَب بعضُ أهلِ العلم وهو قولُ مالكٍ والشافعي وأحمد وغيرهم إلى أنَّه يُجزِئ كلُّ حبٍّ وثمرٍ يُقتات ولو لم تعدم الخمسة المذكورة في الحديث، وهو اختيارُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة، واحتجَّ له بقوله -تعالى -:﴿ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ﴾[المائدة: 89]، وبقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((صاعًا من طعام)) والطعام قد يكون بُرًّا أو شعيرًا، وقال: "هو قولُ أكثر العُلَماء، وأصحُّ الأقوال، فإنَّ الأصل في الصدقات أنها تجب على وجه المساواة للفقراء. 
وقال ابن القيِّم -رحمه الله -: "وهو الصواب الذي لا يُقال بغيره إذ المقصود سَدُّ خلَّة المساكين يومَ العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-((أغنوهم في هذا اليوم عن الطواف))
المقدار الواجب في الفطرة:
ثبَت في الأحاديث الصحيحة أنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- ((فرَض زكاةَ الفطر صاعًا)) والمراد به صاعُ النبي -صلى الله عليه وسلم- وهو أربعة أمداد والمدُّ ملء كفَّيِ الرجل المتوسِّط اليدين من البر الجيِّد ونحوه من الحبِّ وهو كيلوان ونصف على وجه التقريب وما زاد على القدر الواجب فهو من الصدقة العامَّة وقد قال - تعالى -: ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ﴾
بعد البحث وجدت أن صاع الأرز = 2.5 كيلو جرام تقريبًا  وبما أن الكيلة = 6 صاع  إذن تكون كيلة الأرز = 6 (صاع) × 2.5 (كيلو) = 15 كيلو جرام تقريبًا
أي أن كيلة الأرز = 15 كيلو جرام  وهي أدق طريقة لحساب كيلة الأرز بالكيلو جرام و بذلك تكون الكيلة تكفي لستة أفراد
وقت إخراج الزكاة:
لإخراج زكاة الفطر وقتان:

 الأوَّل:
وقتُ فضيلة ويبدأ من غروب الشمس ليلةَ العيد إلى العيد وأفضله ما بين صلاة الفجر وصلاة العيد؛ لما ثبت في الصحيح من حديث ابن عمر -رضِي الله عنْهما -قال: "فرَض رسولُ الله -صلى الله عليه وسلم-زكاةَ الفطر..." الحديث، وفيه قال: وأمَر أن تُؤدَّى قبل خروج الناس إلى الصلاة" وتَقدَّم تفسيرُ بعض السَّلَف لقوله -تعالى -:﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى * وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى ﴾[الأعلى: 14 -15]، أنَّه الرجل يُقدِّم زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته. 
الثاني: 
وقتُ إجزاء، وهو قبل العيد بيومٍ أو يومين؛ لما في "صحيح البخاري -رحمه الله" قال: "وكانوا " يعني: الصحابة -يعطون -أي: المساكين -قبلَ الفطر بيومٍ أو يومين))، فكان إجماعًا منهم. 
وفي حديث ابن عباس -رضِي الله عنْهما -: ((فمَن أدَّاها قبلَ الصلاة فهي زكاةٌ مقبولة ومَن أدَّاها بعد الصلاة فهي صدقةٌ من الصدقات) رواه أبو داود وغيره.
قال ابن القيِّم -رحمه الله ومقتضى هذين الحديثين: أنه لا يجوزُ تأخيرُها عن صلاة العيد، 
وقال شيخ الإسلام: "إنْ أخَّرها بعد صلاة العيد فهي قضاء ولا تَسقُط بخروج الوقت".
وقال غيرُه: اتَّفَق الفُقَهاء على أنها لا تَسقُط عمَّن وَجبَتْ عليه بتأخيرها وهي دينٌ عليه حتى يُؤدِّيها وأنَّ تَأخِيرها عن يوم العيد حرامٌ، ويَقضِيها آثِمًا إجماعًا إذا أخَّرَها عمدًا. 

*
اختلف الحنفية في تعجيلها قبل وجود سببها الذي هو الفطر من رمضان فقد روي عن أبي حنيفة أنه يجوز تعجيلها السنة والسنتين، وعن خلف أنه يجوز إخراجها من بداية رمضان، وفي قول آخر عنه أنه يجوز تعجيلها اليوم واليومين وقال الحسن بن زياد: لا يجوز التعجيل مطلقا، لأنه أداء الواجب قبل وجوبه وأن ذلك ممتنع كالأضحية قبل يوم النحر. وقال الكاساني بعد أن ذكر هذه الأقوال عن أعلام الحنفية: والصحيح أنه يجوز التعجيل مطلقا. وقال السرخسي: إن المذهب جواز التعجيل للسنة والسنتين
وأجاز المالكية والحنابلة تقديمها على سبب وجوبها بيوم أو يومين  لما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخرجها قبل يوم الفطر بيوم أو يومين .

وقال الشافعية: إنه يجوز إخراجها من بداية رمضان وقد علل النووي هذا القول بقوله: إنها تجب بسببين وهما صوم رمضان والفطر منه، فإذا وجد أحدهما جاز تقديمها على الآخر، كزكاة المال قبل الحول  وبعد ملك النصاب، ولا يجوز تقديمها على رمضان، لأنه تقديم على السببين معا .
لِمَن تُعطَى صدقة الفطر؟
أما المستحقون لزكاة الفطر فقد بينهم النبي  صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضِي الله عنْهما قال: "فرَض رسول الله -صلى الله عليه وسلم-زكاةَ الفطر طهرةً للصائم من اللغو والرفث، وطعمةً للمساكين".
ففي هذا الحديث أنها تُصرَف للمساكين دون غيرهم  وقال شيخ الإسلام ابن تيميَّة  رحمه الله -: "لا يجوز دفعُها إلا لِمَن يستحقُّ الكفَّارة، وهم الآخِذُون لحاجة أنفسهم.
ويجوز أن يُعطِي الجماعةُ أو أهل بيت زكاتهم لمسكينٍ واحد  وأن تقسم صدقة الواحد على أكثر من مسكين للحاجة الشديدة ولكن ينبَغِي أن تُسَلَّم لنفس المسكين أْو لوَكِيله المفوَّض في استلامها من قِبَلِه.
إخراج قيمة زكاة الفطر:
اعلم زادك الله علما:

 أن هذه المسالة فيها خلاف بين العلماء والرأي الذي ترتاح إليه النفس هو جواز إخراج القيمة كما قال بذلك الإمام أبو حنيفة النعمان وسفيان الثوري وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وأبو يوسف واختاره من الحنفية الفقيه أبو جعفر الطحاوي وعليه العمل عند الأحناف في كل زكاة وبه قال إسحاق بن راهويه وأبو ثور  عند الضرورة والمقصود بالضرورة الحاجة أو المصلحة الراجحة  وغيرهم
فقد جاء في موسوعة فقه سفيان الثوري: لا يشترط إخراج التمر أو الشعير أو البر في زكاة الفطر بل لو أخرج قيمتها مما هو أنفع للفقير جاز لأن المقصد منها إغناء الفقراء عن المسألة وسد حاجتهم في هذا اليوم
عن الحسن، قال: لا بأس أن تعطي الدراهم في صدقة الفطر 
وعن أبي إسحاق قال أدركتهم وهم يؤدون في صدقة رمضان الدراهم بقيمة الطعام 
وعن عطاء أنه كان يعطي في صدقة الفطر ورقا (دراهم فضية) 
قال النووي في المجموع قال إسحاق وأبو ثور لا تجوز إلا عند الضرورة
نقل زكاة الفطر من بلد الشخص إلى بلدٍ آخر
الأصل أنَّ الشخص يَدفَعُ زكاة فطره لفُقَراء البلد الذي يُدرِكه عيد الفطر وهو فيه وهي إنما تجب بغروب الشمس ليلةَ العيد ونقلها إلى بلدٍ آخر يُفضِي إلى تأخير تسليمها في وقتها المشروع وربما أفضى إلى إخراج القيمة وإلى خَفاء تلك الشعيرة وجهل الناس بسنَّة النبي -صلى الله عليه وسلم-فيها، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحدٍ من خُلفائِه الراشدين ولا عن أحدٍ من أصحابه رضِي الله عنْهم، فيما أعلَمُ -أنهم نقلوها من المدينة إلى غيرها.
وبناءً عليه: فنقلُها في هذا الزمان من مجتمعٍ إلى آخر والذي يدعو إليه بعض الناس ويُرغِّب فيه معدودٌ من الأعمال المحدَثة التي يجب الحذَرُ منها والبعدُ عنها  وتنبيه الناس على ما فيه من المخالفة، والله المستعان.
أمَّا كون الإنسان يُوكِّل أهلَه أن يُخرِجوا الزكاة في بلدهم وهو في بلد آخر  فليس من هذا الباب، فإنَّ الكلام في نقل زكوات بعضِ أهل بلدٍ إلى بلدٍ آخَر فإنَّه هو الذي قد تترتَّب عليه المحاذير السابقة.
هل يجوز إعطاؤها للأخ أو الأخت
اعلم أن هذه المسألة فيها كلام طويل ولكن قال أهل العلم أنه لا بد النظر في درجة قرابة المزكي له  فإن كان أباً للمزكي أو أماً أو زوجة، أو ابناً، أو بنتاً  وكان ممن يلزمه النفقة عليهم بأن كان موسراً  فلا يجوز الصرف إلى أحد منهم من زكاته 
أما سائر الأقارب من أخ وأخت وعم وعمة وخال وخالة 00 الخ، فقد اختلف الفقهاء في دفع الزكاة إليهم بين الجواز والمنع اختلافاً كثيراً  والراجح في ذلك أنه يجوز إعطاء كل الأقارب إلا من توجب عليه النفقة  وبمعنى آخر إن كان يرث من المزكي فلا زكاة له  وإن لم يكن يرث من المزكي فله زكاه  وهذا قول أكثر أهل العلم ، لما ثبت في الحديث الصحيح : " الصدقة على المسكين صدقة  وهي على ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة  . رواه الخمسة إلا أبو داود وهو حديث صحيح "
وقد روى ابن أبي شيبة وأبو عبيد هذا القول عن جماعة من الصحابة والتابعين : فعن ابن عباس قال : يعطى الرجل قرابته من زكاته إذا كانوا محتاجين 
وقال سعيد بن المسيب: إن أحق من رفعت إليه زكاتي يتيمي وذو قرابتي 
وعليه يجوز دفع الزكاة إلى الأخ ما لم يرث  فإن كان للمزكي أولاد ذكور فإنهم يحجبون العم وبالتالي فيمكن إخراج الزكاة له  أما إن كان له بنات دون الأولاد  ففي هذه الحالة يرث العم وبالتالي لا يجوز إعطاء الزكاة له 
أما بالنسبة للأخت والعمة والخالة وهكذا فيجوز إعطاؤهم الزكاة بناء على قول أكثر أهل العلم  والله تعالى أعلم)

هل يجوز أن يعطي الرجل زكاته لابنته المتزوجة:
فأما دفعُ الزكاة إلى البنت فالأصل أنه لا يجوز إلا في الحال التي لا تجب فيها نفقتها  كأن يكون الوالد عاجزا عن الإنفاق عليها أو أن تعطى لوصف آخر غير الفقر كأن كانت غارمة وليس لها ما تقضي به دينها، فيجوزُ له أن يدفع إليها من مال الزكاة ثم إن البنت إذا كانت تحت زوج ينفقُ عليها فلا يجوزُ دفع الزكاة لها وإن كانت فقيرة لكونها غنية بنفقة زوجها.
قال النووي في المنهاج: والمكفي بنفقة قريب أو زوج ليس فقيرا ولا مسكينا في الأصح. انتهى. 
وقال ابن قدامة في المغني: وإن كان للمرأة الفقيرة زوج موسر ينفق عليها لم يجز دفع الزكاة إليها  لأن الكفاية حاصلة لها بما يصلها من نفقتها الواجبة فأشبهت من له عقار يستغني بأجرته  وإن لم ينفق عليها وتعذر ذلك جاز الدفع إليها كما لو تعطلت منفعة العقار، وقد نص أحمد على هذا. انتهى. 
فإن أعسر الزوج بالنفقة  فهل تجبُ النفقة على الأب؟ 
في هذا قولان للعلماء، فمذهب المالكية وجوبها عليه 
ومذهب الشافعية عدمُ وجوبها عليه.
قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: فلو تزوجت  أي الأم أو البنت  سقطت نفقتها بالعقد ولو كان الزوج معسرا إلى أن يفسخ لئلا تجمع بين نفقتين. انتهى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

Designed by Templateism | MyBloggerLab | Published By Gooyaabi Templates copyright © 2014

صور المظاهر بواسطة richcano. يتم التشغيل بواسطة Blogger.