حرمه الأعتداء
الإسلام حرم الاعتداء على الآخرين / مرصد الأزهر الشريف
إن الإسلام حرَّم الاعتداء على الآخرين أو انتقاص كرامتهم ، ومن الأحكام التي أقرها فى هذا الصدد "تحريم الضرب على الوجه"، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "وَلَا تَضْرِبِ الْوَجْهَ، وَلَا تُقَبِّحْ"، وقد أفتى الأئمة بحرمة الضرب على الوجه حتى ولو كان بحق ، رعاية لحق الكرامة الإنسانية.
كما أن الإسلام حرم الإشارة بالسلاح، حيث شدد على النهى عن هذا الفعل، وجاء فى الحديث عن المصطفى أن الإشارة بالسلاح من موجبات الاستحقاق لعذاب الله الأليم في جهنم.
*************************************
تحريم التمثيل بجثث الأعداء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اغْزُوا بِسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، اغْزُوا وَلاَ تَغُلُّوا، وَلاَ تَغْدِرُوا، وَلاَ تُمَثِّلُوا، وَلاَ تَقْتُلُوا وَلِيدًا"، لافتا إلى أن قطع بعض الجوارح للتنكيل حَرَامٌ فِيمَنْ وَجَبَ قَتْلُهُ، وَهُوَ الْحَرْبِيُّ فَمَا ظَنُّك بِمَا لَا تَحِلُّ عُقُوبَتُهُ.
**********************************
تحريم العنف مع النساء
أمر الإسلام بإكرام النساء، وشدد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإحسان إليهن فقال:" فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا"، ونهى عن الاعتداء عليهنَّ ، رحمة وشفقة، وأمر المسلمين إن حاربوا أعداءهم أن يكفوا عن قتل النساء غير المحاربات.
********************************
تحريم الاعتداء على أماكن العبادة
لأماكن العبادة قدسيتها فى نفوس الناس، وقد راعى الإسلام هذا المعنى فحرّم الاعتداء عليها سواء كانت لموافقين في العقيدة أم للمخالفين ، قال أبو بكر الصديق لقائد جيشه "إِنَّكَ سَتَجِدُ قَوْمًا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لِلَّهِ. فَذَرْهُمْ وَمَا زَعَمُوا أَنَّهُمْ حَبَّسُوا أَنْفُسَهُمْ لَهُ"، إذ لا ضرر منهم طالما لم يقاتلوا أو يظاهروا، أما ما تفعله عصابات العنف من الاعتداء على دور العبادة لغير المسلمين، بل وتفجير المساجد على المصلين لأنهم يخالفونهم الرأي فهذا إجرام، ولا يمتُّ للإسلام بأدنى صلة.
***************************
تحريم الاعتداء على المنافع العامة وتخريب الممتلكات
الدين الإسلامى، يدعو إلى البناء ويحثُّ على التعمير ، ومن ثَمَّ حرَّم الإسلام بحسب الأصل كل أشكال الاعتداء على المنافع والممتلكات، جاء فى وصية أبى بكر رضى الله عنه: لَا تَقْطَعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرًا، وَلَا تُخُرِبَنَّ عَامِرًا، وَلَا تَعْقِرَنَّ شَاةً، وَلَا بَعِيرًا إِلَّا لِمَأْكَلَةٍ، وَلَا تَحْرِقَنَّ نَخْلًا، وَلَا تُغَرِّقَنَّهُ، وَلَا تَغْلُلْ، وَلَا تَجْبُنْ " فعلى هذه المُثُل الأخلاقية ، وبهذه المبادئ العادلة قامت دولة الإسلام حضارة وبناء واحتراما للإنسانية، لا بالقتل والتدمير والتخريب والعنف .
******************************
الاعتداء على المدنيين
كما نهى الإسلام عن أخذ الإنسان بذنب غيره، وقرر أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأرشدنا إذا صارت الحرب بين المسلمين وبين غيرهم أمرا واقعا أن نُجنِّب المدنين وجميع من يبتغي طلب الرزق شرور الحروب وويلاتها ما دام هؤلاء ليسوا محاربين ولا عونا للمحاربين فقد جاء في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم لقائده على جيشه خالد بن الوليد «قُلْ لِخَالِدٍ لَا يَقْتُلَنَّ امْرَأَةً وَلَا عَسِيفًا» .
*****************************
بل ثبت تحريم الاعتداء على الحيوان، حيث دلت السنة النبوية على أن التعدى على الحيوان بإزهاق روحه ظلمًا وعدوانًا، جريمة يستحق فاعلها دخول النار، ففى الصحيحين عن عبد الله بن عمر - رضى الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «دخلت امرأة النار في هرّة ربطتها، فلم تطعمها، ولم تدعْها تأكل من خشاش الأرض» . وفي رواية لهما: «عذّبت امرأة في هرة، سجنتها حتى ماتت، فدخلت فيها النار، لا هي أطعمتها وسقتها، إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض» . فإذا كانت هذه عقوبة قتل الحيوان بغير حق، فكيف بقتل الآدمي المعصوم، وكيف بالمسلم، وكيف بالتقى الصالح؟!!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق