السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام علي رسول الله صلي الله عليه وسلم......وبعد.. اخواني واخواتي اليوم بأذن الله تعالي نستأنف دروس الفقه وهذا الدرس هو الدرس الحادي عشر .......
وبعد ان تكلمنا عن فرائض الوضوء وسننه اليوم بأذن الله نتكلم عن صفة الوضوء وكيفيته......
. والحمد لله رب العالمين
{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ } [المائدة:6] قمتم: أي أردتم القيام، والصلاة هنا شاملة للفريضة والنافلة........ وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ)) عن عبد الله بن زيد الأنصارى قال كان عمي يكثر من الوضوء ، قال لعبد الله بن زيد : أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فدعا بتور من ماء ، فكفأ على يديه ، فغسلهما ثلاث مرار ، ثم أدخل يده في التور ، فمضمض واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة ، ثم أدخل يده فاغترف بها ، فغسل وجهه ثلاث مرات ، ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين ، ثم أخذ بيده ماء فمسح رأسه ، فأدبر به وأقبل ، ثم غسل رجليه ، فقال : هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ( البخارى ......
اخوتي من اراد ان يتوضأ فإنه ينوي الوضوء بقلبه ثم يقول : ( بسم الله ) لقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه )1 وإذا نسي أن يسمي فلا شيء عليه .
* ثم يُسن أن يغسل كفيه ثلاث مرات قبل أن يبدأ وضوءه فـــائــــــدة:
أشار ابن تيمية في الاختيارات إلى ما نقل عن الإمام أحمد من أنه سئل عن التسمية :هل وهو في الخلاء يسمي ؟ فذكــر عنه روايتين:
إما أن يسمي سرا أو يسمي في نفسه.
فـــائدة في حــالات التســمية :
للتسمية أربع حالات :
1) الوجوب كالتسمية عند إرسال الصيد أو عند الذبح وعند الوضوء والتيمم والغسل عند القائلين به .
2) الاستحباب كالتسمية عند قراءة القرآن وعند الأكل والشرب والجماع .
3) ليست مشروعة كالتسمية عند الصلاة وعند الحج وعند بداية الأذكار التي لم يرد فيها البدء بالتسمية .
4) مكروهة أو محرمة كالتسمية عند البدء بالمحرمات أو المكروهات كأكل الحرام ................................
فأما غسل الكفين، فإن فيه تفصيلاً:
فإن كان بعد القيام من نوم الليل الناقض للوضوء، ففيه خلاف على النحو التالي:
فقيل: غسل اليد سنة، وليس بواجب، وهو مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية ورواية عن أحمد
وقيل: غسل اليد ثلاثًا واجب، وإليه ذهب أحمد في الرواية المشهورة عنه وإسحاق، وداود الظاهري، وابن حزم ، والحسن البصري
وإن لم يكن غسل اليدين على إثر نوم، فإنَّ غسْلهما سنة من سنن الوضوء...... [أنظر صورة 1]
ثم يتمضمض ، أي : يدير الماء في فمه ، ثم يخرجه .
ثم يستنشق ، أي يجذب الماء بنَفَسٍ من أنفه ، ثم يستنثر ، أي يخرجه من أنفه
ويُستحب أن يُبَالغ في الاستنشاق ( أي يستنشق بقوة ) إلا إذا كان صائماً ، فإنه لا يُبالغ ، خشية أن يدخل الماء إلى جوفه ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً )......... فإن المضمضة والاستنشاق قد اختلف الفقهاء في حكمهما في الوضوء والغسل فيرى المالكية والشافعية ومن وافقهما أنهما سنتان في كل وضوء واجبا كان أو مستحبا مثل وضوء الغسل، ولا يجبان في الغسل أيضا، وعلى هذا القول يصح الغسل دون الإتيان بهما سواء أتى بالغسل الكامل أو بالغسل المجزئ، وهو تعميم الجسد بالماء مع النية، لكن لا ينبغي للمغتسل تعمد ترك المضمضة والاستنشاق، لأنهما من سنن الوضوء، ولأن من أهل العلم من يرى وجوب المضمضة والاستنشاق، ولذلك يرى الشافعي ـ رحمه الله تعالى ـ وهو ممن لا يرى وجوبهما -كما تقدم- أن من تعمد ترك الوضوء والمضمضمة والاستنشاق في غسل الجنابة يعتبر مسيئا بمعنى أنه فعل كراهة، لكن يجزئه غسله، ويتدارك المضمضمة والاستنشاق، ففي المجموع للنووي ـ رحمه الله تعالى: الوضوء والمضمضة والاستنشاق سنن في الغسل، فإن ترك الثلاثة صح غسله، قال الشافعي في المختصر: فإن ترك الوضوء والمضمضة والاستنشاق فقد أساء ويستأنف المضمضة والاستنشاق، قال القاضي حسين وغيره: سماه مسيئا لترك هذه السنن، فإنها مؤكدة فتاركها مسيء لا محالة، قالوا: وهذه إساءة بمعنى الكراهة لا بمعنى التحريم. انتهى.. [ أنظر صورة 2] .
ثم يغسل وجهه ، وحدُّ الوجه طولاً : من منابت شعر الرأس ، إلى ما انحدر من اللحيين والذقنين ، ومن الأذن إلى الأذن عرضاً ..... فغسل الوجه واجب في الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع، وحدّ الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى الذقن طولاً، ومن الأذن إلى الأذن عرضًا. والذقن هو مجمع اللحيين، واللحيان: هما الفكّان أو العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى. وعليه فما كان وراء هذين العظمين لا يعد من الوجه ولا يجب غسله. لكن قال العلماء: يشترط في غسل الوجه غسل شيء زائد على حده؛ ليتحقق غسل جميعه. ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب غسل الذقن الذي نبتت عليه اللحية الخفيفة، وهي التي تظهر البشرة تحتها، ولا تسترها عن الرائي. أما ما نبت على الذقن من اللحية الكثيفة فيجب غسل ظاهرها؛ لأنها نبتت في محل الفرض، أما باطنها من الذقن والبشرة فلا يجب غسله في الوضوء؛ لعسر إيصال الماء إليه. والله أعلم...... أنظر صورة 3 ]
والشعر الذي في الوجه إن كان خفيفاً فيجب غسله وما تحته من البشرة ، وإن كان كثيفاً وجب غسل ظاهره ، لكن يُستحب تخليل الشعر الكثيف ، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء.... لا شك أن اللحية جزء من الوجه للرجال والوجه هو الجزء الظاهر فإذا كانت اللحية كثيفة بحيث لا يرى البشرة من خلالها فالواجب غسل اللحية لا البشرة لأنها ليست ظاهرة ومستحب تخليل اللحية أما إذا كانت اللحية خفيفة بحيث يمكن رؤية البشرة من خلالها فوجب غسل البشرة لا اللحية لأنها ظاهرةنذكر ما ورد في تخليل اللحية كان رسول الله إذا توضأ خلل لحيته بالماء وهو مروي عن عدد من الصحابة منهم عثمان بن عفان وصححه كثير من العلماء وأورده بن حجر في بلوغ المرام باب الوضوء........ [ أنظر صورة 4 ].
ثم يغسل يديه مع المرفقين ، لقوله تعالى { وأيديكم إلى المرافق } إلى المرافق معناه أين المبتدأ؟ أطراف الأصابع؛ لأنه لما قال: { وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ } [المائدة:6] صار لا بد أن يكون من أطراف الأصابع إلى المرفق، والمرافق داخلة في الوضوء؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين ذلك، وهنا نقف لننبه على ما يغفل عنه كثير من الناس حيث كانوا يغسلون اليد من الكف إلى المرفق ظناً منهم أن غسلها قد تم قبل غسل الوجه، وهذا غير صحيح، ولا بد أن تغسلها من أطراف الأصابع إلى المرفقين. وإذا كان على الإنسان جبة يصعب أن يحلها، ماذا يصنع أيمسح عليها؟ أليس لباس الرجلين -الخفين- يمسح عليه؟ لماذا لا نقول: إذا كان عليه جبة وكان الكم ضيقاً امسح عليه؟ نقول: لا.
لا يجوز، والدليل على هذا: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في غزوة تبوك - و تبوك كما تعلمون باردة- كان عليه جبة ضيقة الأكمام، فلما تعسر عليه أن يخرج ذراعه منها أخرج اليد، وغسلها.إذاً لا بد أن تغسل يديك بكل حال، ولا يمكن المسح.......[ أنظر صورة 5 ]
ثم يمسح رأسه مع الأذنين مرة واحدة ، ويبدأ من مقدمة رأسه ثم يذهب بيديه إلى مؤخرة رأسه ثم يعود إلى مقدمة رأسه مرة أخرى ، ثم يمسح أذنيه بما بقي على يديه من ماء الرأس ......
اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عنه أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، وما يذكره بعض الفقهاء ـ كالقُدُوري في أول مختصره وغيره ـ أنه توضأ ومسح على ناصيته: إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة ابن شعبة: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته . ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، وقول في مذهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسح جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد وهذا القول هو الصحيح،...... أما الإقبال والإدبار فإنما هو صفة للمسح فقط: وهو مستحب على قول أكثر أهل العلم، واستدلوا بما رواه عبد الله بن زيد في وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فمسح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" متفق عليه.
ويستثنى من ذلك ما إذا خاف أن ينتفش شعره برد يديه، فإنه لا يردهما، بل يمسح إلى قفاه فقط. وعلى هذا فصفة المسح من إقبال أو إدبار إنما هي مستحبة فقط، ويسقط استحبابها بتساقط الشعر بسببها خصوصاً بالنسبة للنساء. . .... قال الله تعالى: { وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ } [المائدة:6] ولم يقل اغسلوا تخفيفاً على العباد؛ لأنه لو ألزمنا بغسل الرأس لقلنا: سمعاً وطاعة، ولكن الرب الرحيم عز وجل جعل فرض الرأس المسح؛ لأن الرأس مترئس، ولو غسله الإنسان لساح الماء على جسده، وماذا يحصل من المشقة خصوصاً في أيام البرد؟ يحصل مشقة عظيمة، ولأن الرأس في الغالب مكسو بالشعر، والشعر إذا صببت عليه ماء أو غسلته متى ييبس؟ يأخذ مدة، فكان من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن جعل فرض الرأس المسح............................. وبالنسبة للمرأة فإنها مأمورة بما يؤمر به الرجل ، فتمسح رأسها .
قال سعيد بن المسيب : المرأة بِمَنْزِلة الرجل تمسح على رأسها .
وليست المرأة مأمورة بأن تمسح شعرها إلى مُنتهاه ، فإنه لو أريد هذا لقيل امسحوا بشعوركم ، وإنما جاء الأمر في كتاب الله : (وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ) .
وجاءت السنة ببيان هذا المسح فمسح النبي صلى الله عليه وسلم على رأسه ، ولم يُنقل – فيما أعلم – أنه صلى الله عليه وسلم مسح على شعره إلى مُنتهاه ، مع أنه عليه الصلاة والسلام كان له شعر ربما ضَرَب على منكبيه .
والخلاصة أن الذي يُمسح عليه هو ظاهر الرأس ، فلا تُكلّف المرأة أن تمسح الشعر إلى منتهاه .والله اعلم [ أنظر صورة 6 ] [ أنظر صورة 7 ] .
ثم يغسل رجليه مع الكعبين ، لقوله تعالى { وأرجلكم إلى الكعبين } 5 والكعبان هما العظمان البارزان في أسفل الساق ، ويجب غسلهما مع الرجل.... فمن السنة تقديم اليمنى في كل ما هو من باب التكريم: كالوضوء، والغسل، واللبس، ودخول المسجد والمنزل، والسلام، والأكل والشرب، واستلام الحجر الأسود، والأخذ، والعطاء، والخروج من الخلاء....
وفي سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه، وكانت اليسرى لخلائه، وما كان من أذى.
وقد نص بعض الفقهاء في صفة غسل الرجلين على استحباب غسلهما باليد اليسرى، قال صاحب كتاب الفواكه الدواني وهو من فروع الفقه المالكي: وصفة غسلهما -يعني الرجلين- أنه (يصب الماء بيده اليمنى على رجله اليمنى) ويندب كون الصب من أعلى الرجل (ويعركها) أي يدلكها (بيده اليسرى قليلا قليلاً) أي دلكا رفيقا فلا تجب عليه إزالة الأوساخ غير المتجسدة لأنه حرج... (ثم) بعد الفراغ من غسل الرجل اليمنى على الصفة المتقدمة (يغسل) الرجل (اليسرى مثل ذلك) من صب الماء بيده اليمنى وعركها بيده اليسرى عركا لطيفا، ويوعبها بذلك ثلاثا، ويخلل أصابعها ندبا. [ أنظر صورة 8 ]
عن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ويل للأعقاب من النار)..... سبب ورود الحديث
سبب الحديث: أنهم كانوا في سفر، فلما نزلوا في وقت متأخر توضئوا مسرعين، فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأعقابهم تلوح بيضاء لم يمسها الماء، فنادى بأعلى صوته: (ويل للأعقاب من النار) مرتين أو ثلاثاً؛ ليبين لهم أنه يجب عليهم إسباغ الوضوء، وبالأخص غسل القدمين؛ وذلك لأن القدم من جملة ما أمرنا بغسله، والقدم قد يحتاج إلى زيادة إسباغ وتعهد؛ لأنه قد يكون عليه تراب أو غبار أو نحو ذلك، فيحتاج إلى تعهد أكثر، وقد يكون العقب -الذي فوق العرقوب- لكونه منخفضاً يزل عنه الماء إذا توضأ الإنسان مسرعاً، وبالأخص إذا كان الماء بارداً، الفرق بين العقب والعرقوب
جاء في بعض الروايات: (ويل للعراقيب من النار)، والعرقوب: هو مؤخر القدم، ولكن العقب: هو المكان المنخفض خلف الكعب، فخلف كل كعب من الكعبين مكان منخفض، وهو الذي يكون إلى جانبي العصبة التي تمتد من العرقوب إلى الساق، فما كان بجانبي هذه العصبة فهو الأعقاب، فعلى الإنسان أن يتعاهد غسل القدم، ويتعاهد العقب الذي هو مكان منخفض، ويتعاهد أيضاً الأخمص الذي هو بطن القدم؛ وهو المكان المنخفض في وسط القدم.....
من كان مقطوع الرجل أو اليد ، فإنه يغسل ما بقي من يده أو رجله مما يجب غسله ، فإذا كانت اليد أو الرجل مقطوعة كلها ، غسل رأس العضو .ومن كان مقطوع اليد أو الرجل ; فإنه يغسل ما بقي من الذراع أو الرجل، فإن قطع من مفصل المرفق ; غسل رأس العضد، وإن قطع من الكعب، غسل طرف الساق ; لقوله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر ; فأتوا منه ما استطعتم فإذا غسل بقية المفروض ; فقد أتى بما استطاع...... اما من كان علي يده او رجله جبس او جبيرة .... فالصحيح أن المسح على الجبائر مشروع في حالة العذر، سواء كان ذلك في الوضوء أو في الغسل، والأصل في ذلك ما رواه ابن ماجه عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأمرني أن أمسح على الجبائر. وروى أحمد وأبو داود وغيرهما عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء، فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده. ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر، لأن في نزعها حرجا وضررا،.... [ أنظر صورة 9 ]
ثم يقول بعد فراغه من الوضوء : ( أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين )
يجب على المتوضئ أن يغسل أعضاءه بتتابع ، فلا يؤخر غسل عضو منها حتى ينشف الذي قبله .
يباح أن يُنشف المتوضئ أعضاءه بعد الوضوء .
اخوتي هذا ما تيسر لي ومن اراد التوسع فعليه بكتاب موسوعة الفقه الاسلامي الكويتية وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ..... اخوتي ومن اراد بقية دروس الفقه فهي علي هذا المنتدي في باب الفقه.......
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق