كل يوم معلومه فقهيه سريعه :
من كتاب الفقه الميسر لمجموعه من المؤلفين :
لو ســــــــــــــــــــألوك :
الوضوء لغة: مشتق من الوضاءة وهي الحسن والنظافة.
وشرعا: استعمال الماء في الأعضاء الأربعة وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى.
وحكمه: أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها كالطواف ومس المصحف.
الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب؟
أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى
الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى
الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم
وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون .
وقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل
الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول . وقوله صلى الله عليه وسلم لا
يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ.
ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع.
وأما على من يجب: فيجب على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها.
وأما متى يجب؟ فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت كالطواف ومس المصحف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق